غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 215
نمايش فراداده

بالأصالة- كرمضان- أو بالنذر و شبهه، وجبالقضاء و الكفّارة، إلّا بفعل الثلاثةالأخيرة، (1) فإنّه يجب بها القضاء خاصّة.

و يجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاةالفجر مع القدرة و يكون طالعا، و بالإفطارلإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة علىالمراعاة مع طلوعه، و بالإفطار مع الإخبار(2) بطلوعه لظنّ كذبه و القدرة على المراعاةو طلوعه، و بالإفطار بالإخبار بدخول الليل(3) ثمَّ يظهر الفساد،

قوله: «الثلاثة الأخيرة»

(1) تستثنى منها الحقنة، فإنّها و إن حرمتبالمائع لكن لا يفسد الصوم.

قوله: «و بالإفطار مع الإخبار»،

(2) لا فرق بين كون المخبر عدلا أو فاسقا،نعم لو كان عدلين وجبت الكفّارة و إن ظنّكذبهما.

قوله: «بدخول الليل»،

(3) المفطر هنا تقليدا، من يقدر علىالمراعاة فتركها اعتمادا على قول المخبرثمَّ ظهر فساده، كما صرّح به جماعة منهمالمصنّف في المنتهى مصرّحا مع ذلك بنفي‏