بالأصالة- كرمضان- أو بالنذر و شبهه، وجبالقضاء و الكفّارة، إلّا بفعل الثلاثةالأخيرة، (1) فإنّه يجب بها القضاء خاصّة.
و يجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاةالفجر مع القدرة و يكون طالعا، و بالإفطارلإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة علىالمراعاة مع طلوعه، و بالإفطار مع الإخبار(2) بطلوعه لظنّ كذبه و القدرة على المراعاةو طلوعه، و بالإفطار بالإخبار بدخول الليل(3) ثمَّ يظهر الفساد،
قوله: «الثلاثة الأخيرة» (1) تستثنى منها الحقنة، فإنّها و إن حرمتبالمائع لكن لا يفسد الصوم. قوله: «و بالإفطار مع الإخبار»، (2) لا فرق بين كون المخبر عدلا أو فاسقا،نعم لو كان عدلين وجبت الكفّارة و إن ظنّكذبهما. قوله: «بدخول الليل»، (3) المفطر هنا تقليدا، من يقدر علىالمراعاة فتركها اعتمادا على قول المخبرثمَّ ظهر فساده، كما صرّح به جماعة منهمالمصنّف في المنتهى مصرّحا مع ذلك بنفي