غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 216
نمايش فراداده

و للظلمة الموهمة (1) دخول الليل، و لو ظنّلم يفطر. و حكم الموطوء حكم الواطئ.

و يحرم وطء الدابّة، و الكذب على الله ورسوله و الأئمّة عليهم السلام، والارتماس. و لا قضاء و لا كفّارة على رأي (2).

و يكره تقبيل النساء و لمسهنّ وملاعبتهنّ، و الاكتحال بما فيه صبر أو

الكفّارة، و فيه نظر، و الذي ينبغي حينئذوجوب الكفّارة إلّا أن يجهل تحريم الإفطارحينئذ، فيلحق بالجاهل. و لو كان المخبرعدلين، أو عدلا لمن لا يقدر على المراعاة،لم يجب القضاء.

قوله: «للظلمة الموهمة دخول الليل».

(1) الأقوى أنّ المفطر مع توهّم دخول الليلو شكّه يجب عليه القضاء، ثمَّ إن علم أنّمثل ذلك لا يجوّز الإفطار وجبت الكفّارةأيضا، و إن جهل الحكم بني على حكم الجاهل. ومثله ما لو ظنّ الدخول و له طريق إلى العلم.و لو لم يكن له طريق إليه جاز الإفطار،ثمَّ إن تبيّنت المطابقة أو استمرّالاشتباه فلا قضاء، و إن ظهرت المخالفةفقولان، أجودهما أنّه كذلك.

قوله: «و لا كفّارة على رأي»

(2) قويّ إلّا في وطء الدابّة، فإنّ الأقوىوجوب القضاء و الكفّارة.