مسك، و إخراج الدم و دخول الحمّامالمضعفان، و السعوط بما لا يتعدّى الحلق،و شمّ الرياحين خصوصا النرجس، و بلّ الثوبعلى الجسد، و جلوس المرأة في الماء.
و لو أجنب و نام ناويا للغسل فطلع الفجر،أو أجنب نهارا، (1) أو نظر إلى امرأة فأمنى،(2) أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.
قوله: «أو أجنب نهارا» (1) بغير اختياره. قوله: «إلى امرأة فأمنى» (2) إلّا مع قصد الإمناء أو اعتياده فيجبالقضاء و الكفّارة، و لا فرق في ذلك بينالمحلّلة و المحرّمة.