غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 217
نمايش فراداده

مسك، و إخراج الدم و دخول الحمّامالمضعفان، و السعوط بما لا يتعدّى الحلق،و شمّ الرياحين خصوصا النرجس، و بلّ الثوبعلى الجسد، و جلوس المرأة في الماء.

و لو أجنب و نام ناويا للغسل فطلع الفجر،أو أجنب نهارا، (1) أو نظر إلى امرأة فأمنى،(2) أو استمع فأمنى لم يفسد صومه.

قوله: «أو أجنب نهارا»

(1) بغير اختياره.

قوله: «إلى امرأة فأمنى»

(2) إلّا مع قصد الإمناء أو اعتياده فيجبالقضاء و الكفّارة، و لا فرق في ذلك بينالمحلّلة و المحرّمة.