غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 24
نمايش فراداده

الطهارة و الصلاتين.

و لو تطهّر و صلّى و أحدث، ثمَّ تطهّر وصلّى، ثمَّ ذكر إخلال عضو مجهول أعادالصلاتين بعد الطهارة إن اختلفتا عددا، وإلّا فالعدد.

رافعتين سواء كانتا مندوبتين أم واجبتينأم بالتفريق، و يتصوّر ذلك في ندبيالطهارة و الذهول عن الأوّل. و هذا الحكممبنيّ على أنّ المجدّد لا يرفع، و الأصحّأنّه يرفع فتصحّ الصلاة هنا.