و إنّما يصحّ من مكلّف مسلم يصحّ منهالصوم، في مسجد مكّة
و المدينة و الكوفة و البصرة و لا يصحّ فيغيرها من المساجد على رأي (1).
و اللبث ثلاثة أيّام فصاعدا لا أقلّ،صائما ناويا له على وجهه متقرّبا.
قوله: «و لا يصحّ في غيرها من المساجد علىرأي»، (1) بل يصحّ في كلّ مسجد جامع.