غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 242
نمايش فراداده

و إنّما يصحّ من مكلّف مسلم يصحّ منهالصوم، في مسجد مكّة

و المدينة و الكوفة و البصرة و لا يصحّ فيغيرها من المساجد على رأي (1).

و اللبث ثلاثة أيّام فصاعدا لا أقلّ،صائما ناويا له على وجهه متقرّبا.

قوله: «و لا يصحّ في غيرها من المساجد علىرأي»،

(1) بل يصحّ في كلّ مسجد جامع.