و لو أطلق النذر وجب ثلاثة أيّام أين شاءفي أيّ وقت شاء، و لو عيّنهما تعيّنا، و لونذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أومعنى وجب، فإن أخلّ بالمشروط لفظا استأنفهمتتابعا و كفّر، و بالمشروط معنى يبني ويكفّر. (1) و إن لم يشترطهما جاز التفريقثلاثة ثلاثة.
و لو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفهامتوالية، و أن يفرّق الثلاثة عن اليوم،لكن يضمّ إليه آخرين ينوي بهما الوجوبأيضا.
و لو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، (2)و لو شرط عدم اعتكافه أو اعتكاف يوم لاأزيد بطل النذر. و لو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.
قوله: «يبني و يكفّر» (1) إن كان الماضي ثلاثة. قوله: «وجب الليل أيضا»، (2) إنّما يجب الليل مع توقّف التوالي عليهكالليلة الثانية و الثالثة للثلاثة، أمّاالأولى فالأقوى عدم وجوبها إلّا معالتصريح بإدخالها في النذر، نعم يجب إدخالجزء من آخر الليلة الأولى و جزء من الأخيرةمن باب المقدّمة.