غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 243
نمايش فراداده

و لو أطلق النذر وجب ثلاثة أيّام أين شاءفي أيّ وقت شاء، و لو عيّنهما تعيّنا، و لونذر أزيد وجب، فإن شرط التتابع لفظا أومعنى‏ وجب، فإن أخلّ بالمشروط لفظا استأنفهمتتابعا و كفّر، و بالمشروط معنى يبني ويكفّر. (1) و إن لم يشترطهما جاز التفريقثلاثة ثلاثة.

و لو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفهامتوالية، و أن يفرّق الثلاثة عن اليوم،لكن يضمّ إليه آخرين ينوي بهما الوجوبأيضا.

و لو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا، (2)و لو شرط عدم اعتكافه أو اعتكاف يوم لاأزيد بطل النذر. و لو نذر اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين.

قوله: «يبني و يكفّر»

(1) إن كان الماضي ثلاثة.

قوله: «وجب الليل أيضا»،

(2) إنّما يجب الليل مع توقّف التوالي عليهكالليلة الثانية و الثالثة للثلاثة، أمّاالأولى فالأقوى عدم وجوبها إلّا معالتصريح بإدخالها في النذر، نعم يجب إدخالجزء من آخر الليلة الأولى و جزء من الأخيرةمن باب المقدّمة.