غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 249
نمايش فراداده

[كتاب الحجّ‏]

كتاب الحجّ (1) و النظر في أمور أربعة

[النظر الأوّل في أنواعه‏]

[النظر] الأوّل في أنواعه و هو واجب، و ندب.

فالواجب بأصل الشرع مرّة واحدة علىالفور، هي حجّة الإسلام، و غيرها يجببالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد.

و الندب ما عداه.

و كلّ من هذه إما تمتّع، أو قران، أوإفراد.