غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 251
نمايش فراداده

ثمَّ يسعى للحجّ، ثمَّ يطوف للنساء ويصلّي ركعتيه، ثمَّ يرجع إلى منى فيبيتليلة الحادي عشر و الثاني عشر و يرمي فياليومين الجمار الثلاث، ثمَّ ينفر إن شاءأو يقيم إلى الثالث فيرميه.

و المفرد يحرم من الميقات، ثمَّ يمضي إلىعرفة و المشعر فيقف بهما، ثمَّ يأتي منىفيقضي مناسكه، ثمَّ يطوف بالبيت للحجّ ويصلّي ركعتيه، ثمَّ يسعى، ثمَّ يطوفللنساء و يصلّي ركعتيه، ثمَّ يرجع إلى منىفيرمي اليومين أو الثلاثة، ثمَّ يأتيبعمرة مفردة.

و القارن كذلك، ثمَّ يأتي بعمرة مفردة.

و القارن كذلك، إلّا أنّه يقرن بإحرامههديا.

و التمتّع فرض من نأى منزله عن مكّة باثنيعشر ميلا (1) من كلّ جانب، و الباقيان فرضأهل مكّة و حاضريها. و لو عدل كلّ منهم إلىفرض الآخر اضطرارا (2) جاز لا اختيارا.

قوله: «باثني عشر ميلا»

(1)، بل ثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب.

قوله: «إلى فرض الآخر اضطرارا».

(2) يتحقّق الاضطرار في المتمتّع بخوفالمرأة الحيض المانع لها عن التحلّل منالعمرة قبل الإهلال بالحجّ و إدراك عرفة،نظرا إلى عادتها، فيعدل حينئذ إلى أحدهما.و يتحقّق العكس إذا خافت طرء الحيض بعدالإتيان بأفعال الحجّ بحيث لا يمكنهاالإتيان بالعمرة المفردة بعده، و خشيتمعاجلة سفر رفقتها، و نحو ذلك.