ثمَّ يسعى للحجّ، ثمَّ يطوف للنساء ويصلّي ركعتيه، ثمَّ يرجع إلى منى فيبيتليلة الحادي عشر و الثاني عشر و يرمي فياليومين الجمار الثلاث، ثمَّ ينفر إن شاءأو يقيم إلى الثالث فيرميه.
و المفرد يحرم من الميقات، ثمَّ يمضي إلىعرفة و المشعر فيقف بهما، ثمَّ يأتي منىفيقضي مناسكه، ثمَّ يطوف بالبيت للحجّ ويصلّي ركعتيه، ثمَّ يسعى، ثمَّ يطوفللنساء و يصلّي ركعتيه، ثمَّ يرجع إلى منىفيرمي اليومين أو الثلاثة، ثمَّ يأتيبعمرة مفردة.
و القارن كذلك، ثمَّ يأتي بعمرة مفردة.
و القارن كذلك، إلّا أنّه يقرن بإحرامههديا.
و التمتّع فرض من نأى منزله عن مكّة باثنيعشر ميلا (1) من كلّ جانب، و الباقيان فرضأهل مكّة و حاضريها. و لو عدل كلّ منهم إلىفرض الآخر اضطرارا (2) جاز لا اختيارا.
قوله: «باثني عشر ميلا» (1)، بل ثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب. قوله: «إلى فرض الآخر اضطرارا». (2) يتحقّق الاضطرار في المتمتّع بخوفالمرأة الحيض المانع لها عن التحلّل منالعمرة قبل الإهلال بالحجّ و إدراك عرفة،نظرا إلى عادتها، فيعدل حينئذ إلى أحدهما.و يتحقّق العكس إذا خافت طرء الحيض بعدالإتيان بأفعال الحجّ بحيث لا يمكنهاالإتيان بالعمرة المفردة بعده، و خشيتمعاجلة سفر رفقتها، و نحو ذلك.