و ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة،فإن تساويا تخيّر.
و لو حجّ المكّيّ على ميقات أحرم منهوجوبا.
و ينتقل فرض المقيم (1) ثلاث سنين (2) إلىالمكّيّ، و دونها يتمتّع، فيخرج إلىالميقات (3) إن تمكّن، و إلّا فخارج الحرم،و لو تعذّر أحرم من موضعه.
و لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّةواحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لانيّة حجّتين و لا عمرتين.
قوله: «و ينتقل فرض المقيم»، (1) و يشترط الاستطاعة من بلده. قوله: «ثلاث سنين»، (2) بل المعتبر سنتان و ينتقل فرضه فيالثالثة. قوله: «إلى الميقات» (3) أيّ ميقات شاء.