غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 253
نمايش فراداده

و ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة،فإن تساويا تخيّر.

و لو حجّ المكّيّ على ميقات أحرم منهوجوبا.

و ينتقل فرض المقيم (1) ثلاث سنين (2) إلىالمكّيّ، و دونها يتمتّع، فيخرج إلىالميقات (3) إن تمكّن، و إلّا فخارج الحرم،و لو تعذّر أحرم من موضعه.

و لا يجوز الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّةواحدة، و لا إدخال أحدهما على الآخر، و لانيّة حجّتين و لا عمرتين.

قوله: «و ينتقل فرض المقيم»،

(1) و يشترط الاستطاعة من بلده.

قوله: «ثلاث سنين»،

(2) بل المعتبر سنتان و ينتقل فرضه فيالثالثة.

قوله: «إلى الميقات»

(3) أيّ ميقات شاء.