النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجّةالإسلام التكليف، و الحرّية، و الاستطاعةو هي الزاد و الراحلة (1) و مئونة عياله، وإمكان المسير و هو الصحّة و تخلية السرب (2)و القدرة على الركوب و سعة الوقت.
فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و لو حجّاأو حجّ عنهما لم يجزئ عن حجّة الإسلام. و لوحجّا ندبا ثمَّ كملا قبل المشعر أجزأ. (3) ويحرم المميّز، و الوليّ عن غير المميّز والمجنون.
و لو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عنحجّة الإسلام، إلّا أن يدرك المشعر معتقا،و يتمّ لو أفسده و يقضيه، و يجزئه القضاءإن كان عتقه قبل المشعر، و إلّا فلا.
و من وجد الزاد و الراحلة على نسبة حاله (4)و ما يمون عياله ذاهبا
قوله: «و هي الزاد و الراحلة». (1) إنّما يعتبر الراحلة فيمن يفتقر الىقطع المسافة، و يكفي ملك المنفعة. قوله: «السرب»، (2) المراد هنا عدم المانع من سلوك الطريق. قوله: «قبل المشعر أجزأ» (3) بشرط الاستطاعة من البلد إليه كغيرهما. قوله: «على نسبة حاله»، (4) المعتبر في الزاد حاله في الرفعة والضعة و ما ناسيهما، و في الراحلة