غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 254
نمايش فراداده

[النظر الثاني في الشرائط]

النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجّةالإسلام التكليف، و الحرّية، و الاستطاعةو هي الزاد و الراحلة (1) و مئونة عياله، وإمكان المسير و هو الصحّة و تخلية السرب (2)و القدرة على الركوب و سعة الوقت.

فلا يجب على الصبيّ و المجنون، و لو حجّاأو حجّ عنهما لم يجزئ عن حجّة الإسلام. و لوحجّا ندبا ثمَّ كملا قبل المشعر أجزأ. (3) ويحرم المميّز، و الوليّ عن غير المميّز والمجنون.

و لو حجّ المملوك بإذن مولاه لم يجزئ عنحجّة الإسلام، إلّا أن يدرك المشعر معتقا،و يتمّ لو أفسده و يقضيه، و يجزئه القضاءإن كان عتقه قبل المشعر، و إلّا فلا.

و من وجد الزاد و الراحلة على نسبة حاله (4)و ما يمون عياله ذاهبا

قوله: «و هي الزاد و الراحلة».

(1) إنّما يعتبر الراحلة فيمن يفتقر الىقطع المسافة، و يكفي ملك المنفعة.

قوله: «السرب»،

(2) المراد هنا عدم المانع من سلوك الطريق.

قوله: «قبل المشعر أجزأ»

(3) بشرط الاستطاعة من البلد إليه كغيرهما.

قوله: «على نسبة حاله»،

(4) المعتبر في الزاد حاله في الرفعة والضعة و ما ناسيهما، و في الراحلة