و لو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لميجزئ عن أحدهما على رأي (1)، و تستعادالأجرة مع التقييد.
و لو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب منالأصل و الزائد من الثلث، و في الندب يخرجالجميع من الثلث.
و تكفي المرّة مع الإطلاق، و مع التكراربالثلث، (2) و لو كرّر (3) و لم يف القدر
قوله: «لم يجزئ عن أحدهما على رأي» (1) قويّ. قوله: «مع التكرار بالثلث» (2) إن علم منه ارادة قدره أو ما يزيد عليه. قوله: «و لو كرّر» (3) أي إذا أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدرمعيّن فقصر جمع نصيب سنتين أو أكثر واستؤجر لسنة.