غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 266
نمايش فراداده

و لو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لميجزئ عن أحدهما على رأي (1)، و تستعادالأجرة مع التقييد.

و لو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب منالأصل و الزائد من الثلث، و في الندب يخرجالجميع من الثلث.

و تكفي المرّة مع الإطلاق، و مع التكراربالثلث، (2) و لو كرّر (3) و لم يف القدر

قوله: «لم يجزئ عن أحدهما على رأي»

(1) قويّ.

قوله: «مع التكرار بالثلث»

(2) إن علم منه ارادة قدره أو ما يزيد عليه.

قوله: «و لو كرّر»

(3) أي إذا أوصى أن يحجّ عنه كلّ سنة بقدرمعيّن فقصر جمع نصيب سنتين أو أكثر واستؤجر لسنة.