المطلب الثاني في كيفيّته و يجب فيهالنيّة المشتملة على قصد حجّة الإسلام أوغيرها، تمتّعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرةمفردة، لوجوبه أو ندبه، متقرّبا به إلىالله تعالى، و استدامتها حكما. (1) والتلبيات الأربع- و صورتها: «لبّيك اللهمّلبّيك، لبّيك، إنّ الحمد (2) و النعمة والملك لك، لا شريك لك لبّيك»- للمتمتّع والمفرد، و يتخيّر القارن بين عقده بها، وبالإشعار المختصّ بالبدن، أو التقليدالمشترك.
قوله: «و استدامتها حكما». (1) الاستدامة هنا واجب غير شرط، فلا يبطلالإحرام بالإخلال بها. قوله: «إنّ الحمد» (2) من فتح خصّ، و من كسر فقد عمّ، و الكسرأجود.