غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 278
نمايش فراداده

و الطيب مطلقا على رأي (1) و إن كان فيالطعام، إلّا خلوق الكعبة و الفواكه. (2) والاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، والجدال- و هو قول: «لا

قوله: «و الطيب مطلقا على رأي»

(1) قويّ.

قوله: «إلّا خلوق الكعبة و الفواكه».

(2) اختلف في جواز شمّ الفواكه و عدمه، وعبارة المصنّف رحمه الله تحتمل القولينلجواز كونها معطوفة على «خلوق الكعبة» وعلى «الطيب»، و الأقوى تحريم شمّها.