و الطيب مطلقا على رأي (1) و إن كان فيالطعام، إلّا خلوق الكعبة و الفواكه. (2) والاكتحال بالسواد، و النظر في المرآة، والجدال- و هو قول: «لا
قوله: «و الطيب مطلقا على رأي» (1) قويّ. قوله: «إلّا خلوق الكعبة و الفواكه». (2) اختلف في جواز شمّ الفواكه و عدمه، وعبارة المصنّف رحمه الله تحتمل القولينلجواز كونها معطوفة على «خلوق الكعبة» وعلى «الطيب»، و الأقوى تحريم شمّها.