بالتظليل دونه- و تغطية الرجل رأسه و إنكان بالارتماس. (1) و فرخ الصيد و بيضه والجراد كالصيد.
و إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، و كذا لوذبحه المحلّ في الحرم، فلو ذبحه المحلّ فيالحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم.
و يقدّم قول مدّعي إيقاع العقد فيالإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهرلو أنكرته، (2) و لو أوقعه الوكيل المحلّحال إحرام الموكّل بطل. و يجوز مراجعةالرجعيّة، و شراء الإماء. (3)
قوله: «و إن كان بالارتماس»، (1) هو ملاقاة الرأس لمائع غامر دفعةعرفيّة و إن بقي البدن. قوله: «لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لوأنكرته» (2) قبل الدخول، أمّا بعده فتطالب بأقلّالأمرين من مهر المثل و المسمّى مع جهلها،و مع العلم لا شيء إلّا مع الإكراه فلهامهر المثل إن لم يزد على المسمّى. و لو كانالمدّعي وقوعه في الإحلال هو الزوجة لزمهجميع المهر مطلقا على الأقوى. قوله: «و شراء الإماء» (3) و إن كان للتسرّي.