غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 280
نمايش فراداده

بالتظليل دونه- و تغطية الرجل رأسه و إنكان بالارتماس. (1) و فرخ الصيد و بيضه والجراد كالصيد.

و إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، و كذا لوذبحه المحلّ في الحرم، فلو ذبحه المحلّ فيالحلّ جاز للمحلّ أكله في الحرم.

و يقدّم قول مدّعي إيقاع العقد فيالإحلال، لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهرلو أنكرته، (2) و لو أوقعه الوكيل المحلّحال إحرام الموكّل بطل. و يجوز مراجعةالرجعيّة، و شراء الإماء. (3)

قوله: «و إن كان بالارتماس»،

(1) هو ملاقاة الرأس لمائع غامر دفعةعرفيّة و إن بقي البدن.

قوله: «لكن ليس للمرأة المطالبة بالمهر لوأنكرته»

(2) قبل الدخول، أمّا بعده فتطالب بأقلّالأمرين من مهر المثل و المسمّى مع جهلها،و مع العلم لا شي‏ء إلّا مع الإكراه فلهامهر المثل إن لم يزد على المسمّى. و لو كانالمدّعي وقوعه في الإحلال هو الزوجة لزمهجميع المهر مطلقا على الأقوى.

قوله: «و شراء الإماء»

(3) و إن كان للتسرّي.