و يكره لبس السلاح اختيارا، (1) و الإحرامفي السود و المعصفر و الوسخة و المعلمة، (2)و الحنّاء للزينة، (3) و النقاب للمرأة، والحمّام، و استعمال الرياحين، (4) و تلبيةالمنادي.
المطلب الرابع في الكفّارات و فيه مقامان:
[المقام الأوّل في كفّارة الصيد]
[المقام] الأوّل في كفّارة الصيد فيالنعامة بدنة، (5) أو يفضّ ثمن البدنة علىالبرّ، (6) و يطعم ستّين
قوله: «و يكره لبس السلاح اختيارا»، (1) المشهور التحريم. قوله: «و المعلمة»، (2) الثوب المعلم هو المشتمل على لون يخالفسائر لونه، سواء كان ذلك بعد عمله أم قبله. قوله: «و الحنّاء للزينة» (3) الأقوى التحريم. قوله: «و استعمال الرياحين»، (4) بل الأقوى التحريم. قوله: «في النعامة بدنة»، (5) هي من الإبل ما كمل له خمس سنين و دخل فيالسادسة، و يعتبر أنوثيّته. قوله: «أو يفضّ ثمن البدنة على البرّ» (6) أو غيره من الطعام.