و في كسر بيض القطا و القبج لكلّ بيضة مخاضمن الغنم (1) إن تحرّك، و إلّا أرسل فحولةالغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجزفكبيض النعام. (2) و في الحمام- و هو كلّمطوّق- لكلّ حمامة شاة على المحرم فيالحلّ، و لكلّ فرخ حمل، و كذا لكلّ بيضة إنتحرّك الفرخ، و إلّا فدرهم.
و على المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم، ولكلّ فرخ نصف، و لكلّ
قوله: «لكلّ بيضة مخاض من الغنم»، (1) هو ما من شأنه أن يكون ماخضا أي حاملا،بمعنى بلوغه السنّ الذي يمكن فيه الحمل، ووجوبها فيه هو المشهور، و به روايةمقطوعة، و الأقوى وجوب بكفارة من الغنم. قوله: «فإن عجز فكبيض النعام». (2) الأجود أن يكون المراد به ما بعد الشاة،لأنّها لا تجب اختيارا و لا تكون بدلا، وحينئذ فيجب إطعام عشرة مساكين، فإن عجزصام ثلاثة أيّام. و ما ذكره من الحكم هو المشهور، و الدلالةعليه قاصرة.