غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 285
نمايش فراداده

و في كسر بيض القطا و القبج لكلّ بيضة مخاضمن الغنم (1) إن تحرّك، و إلّا أرسل فحولةالغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجزفكبيض النعام. (2) و في الحمام- و هو كلّمطوّق- لكلّ حمامة شاة على المحرم فيالحلّ، و لكلّ فرخ حمل، و كذا لكلّ بيضة إنتحرّك الفرخ، و إلّا فدرهم.

و على المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم، ولكلّ فرخ نصف، و لكلّ‏

قوله: «لكلّ بيضة مخاض من الغنم»،

(1) هو ما من شأنه أن يكون ماخضا أي حاملا،بمعنى بلوغه السنّ الذي يمكن فيه الحمل، ووجوبها فيه هو المشهور، و به روايةمقطوعة، و الأقوى وجوب بكفارة من الغنم.

قوله: «فإن عجز فكبيض النعام».

(2) الأجود أن يكون المراد به ما بعد الشاة،لأنّها لا تجب اختيارا و لا تكون بدلا، وحينئذ فيجب إطعام عشرة مساكين، فإن عجزصام ثلاثة أيّام.

و ما ذكره من الحكم هو المشهور، و الدلالةعليه قاصرة.