و يذبح الحاجّ ما يلزمه بمنى، و المعتبربمكّة.
و حدّ الحرم بريد في مثله، (1) من أصاب فيهصيدا ضمن، و يكره ما يؤمّ الحرم.
و لو رمى من الحلّ فقتل في الحرم ضمن، وكذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرةأصلها في الحلّ، أو كان على ما فرعها فيالحلّ و أصلها في الحرم.
و من نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق (2)بالجانية. (3)
قوله: «و حدّ الحرم بريد في مثله»، (1) البريد أربعة فراسخ، و مضروبها فيمثلها ستّة عشر، و هو معنى قوله: «بريد فيمثله». قوله: «و من نتف ريشة من حمام الحرم تصدّق» (2) بما يسمّى صدقة. قوله: «بالجانية» (3) أي باليد الجانية كما دلّت عليهالرواية، فلو كانت الجناية بغيرها تصدّقكيف شاء، و يجزئ مسمّى الصدقة. و موردالنصّ الريشة، فلو نتف أكثر فالأرش كغيرهإن كان النتف دفعة، و لو كان واحدة بعدواحدة تعدّدت الصدقة بتعدّده. و لو نتف غيرالحمامة أو غير الريش فالأرش على الأقوى.