و في الاستمناء بدنة، و في الفساد بهقولان (1).
و لو جامع أمته محلّا و هي محرمة بإذنهفبدنة (2) أو بقرة أو شاة، فإن عجز (3) فشاة أوصيام. (4) و لو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة،فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
قوله: «و في الفساد به قولان»، (1) الفساد قويّ مع التعمّد كالوطء. قوله: «و لو جامع أمته محلّا و هي محرمةبإذنه فبدنة» (2) عليه مع إكراهها، و عليها مطاوعة مثله،و تصوم عن البدنة ثمانية عشر يوما. قوله: «فإن عجز» (3) أي عن الأوليين. قوله: «أو صيام» (4) ثلاثة أيّام».