غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 297
نمايش فراداده

و لو جامع و قد طاف للنساء ثلاثة أشواطفبدنة، و لو طاف خمسة فلا كفّارة، و فيالأربعة قولان (1).

و لو جامع قبل سعي العمرة في إحرامهافسدت، و عليه بدنة و قضاؤها.

و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة علىالموسر و بقرة على المتوسّط و شاة علىالمعسر. (2) و لو كان إلى أهله فلا شي‏ء و إنأمنى، إلّا أن يكون عن شهوة (3) فبدنة.

قوله: «و في الأربعة قولان»،

(1) أقربهما وجوب البدنة.

قوله: «فبدنة على الموسر و بقرة علىالمتوسّط و شاة على المعسر».

(2) المرجع في الثلاثة إلى العرف بالنسبةإلى الفاعل في حاله و محلّه، و هذا إذا لميكن معتادا بالإمناء عند النظر فقصده أوقصد الإمناء به، و إلّا كان حكمه حكمالمستمني و قد تقدّم.

قوله: «إلّا أن يكون عن شهوة»

(3) أي النظر فيمني، و كذا لو قصده و اعتادهعنده فأمنى.