و لو جامع و قد طاف للنساء ثلاثة أشواطفبدنة، و لو طاف خمسة فلا كفّارة، و فيالأربعة قولان (1).
و لو جامع قبل سعي العمرة في إحرامهافسدت، و عليه بدنة و قضاؤها.
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة علىالموسر و بقرة على المتوسّط و شاة علىالمعسر. (2) و لو كان إلى أهله فلا شيء و إنأمنى، إلّا أن يكون عن شهوة (3) فبدنة.
قوله: «و في الأربعة قولان»، (1) أقربهما وجوب البدنة. قوله: «فبدنة على الموسر و بقرة علىالمتوسّط و شاة على المعسر». (2) المرجع في الثلاثة إلى العرف بالنسبةإلى الفاعل في حاله و محلّه، و هذا إذا لميكن معتادا بالإمناء عند النظر فقصده أوقصد الإمناء به، و إلّا كان حكمه حكمالمستمني و قد تقدّم. قوله: «إلّا أن يكون عن شهوة» (3) أي النظر فيمني، و كذا لو قصده و اعتادهعنده فأمنى.