فإن فارق أتمّ، (1) و إلّا تحلّل بعمرة.
و المحبوس القادر على الدين غير مصدود، وغيره مصدود، و كذا المظلوم. (2) و لو صابرففات لم يجز التحلّل بالهدي بل بالعمرة ولا دم.
و لو صدّ المفسد فعليه بدنة و دم التحلّل،فلو انكشف العدوّ بعد التحلّل و اتّسعالزمان للقضاء وجب، و هو حجّ يقضى لسنته،(3) و إن لم يكن تحلّل مضى فيه و قضاه فيالقابل.
قوله: «فإن فارق أتمّ» (1) أي فارق مفارقة يمكن معها الإتمام بأنيكون في الوقت سعة، و قوله: «و إلّا» أي وإن لا يكن كذلك- بأن يفارق و ليس في الوقتسعة للإتمام- تحلّل بعمرة مفردة، لأنّ ذلكوظيفة من فاته الحج، و لا يخفى ما فيالعبارة من القصور عن تأدية المراد. قوله: «و كذا المظلوم»، (2) الأقوى وجوب دفعه مع الإمكان مطلقا. قوله: «و هو حجّ يقضي لسنته»، (3) هذا مبني على أنّ الأوّل عقوبة والثانية حجّة الإسلام، و المرويّ العكس،فلا يقضى لسنته بل تجب العقوبة في عام آخر.