غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 343
نمايش فراداده

و المحصور الممنوع بالمرض عن مكّة أوالموقفين يبعث ما ساقه، (1) و إلّا هديا أوثمنه و يتمّ محرما حتّى يبلغ الهدي محلّه:إمّا منى للحاجّ أو مكّة للمعتمر، ثمَّيحلّ بالتقصير، إلّا من النساء، إلى أنيحجّ في القابل مع وجوبه، (2) أو يطاف عنهللنساء مع ندبه. (3) و لو زال العارض فأدركأحد الموقفين تمَّ حجّه، و إلّا تحلّلبعمرة و قضى في القابل واجبا مع وجوبه (4) وإلّا ندبا.

و لا يبطل تحلّله لو بان أنّه لم يذبح عنه،و كان عليه ذبحه في القابل.

و المعتمر إذا تحلّل يقضي العمرة عندالمكنة، (5) و القارن يحجّ في القابل كذلك (6)إن كان واجبا، و إلّا تخيّر.

[المطلب الثالث في نكت متفرّقة]

المطلب الثالث في نكت متفرّقة تحرم لقطةالحرم و إن قلّت (7) و تعرّف سنة، فإن وجدالمالك و إلّا تخيّر..

قوله: «يبعث ما ساقه»

(1) مع ندبه، و إلّا افتقر إلى آخر معه.

قوله: «إلى أن يحجّ في القابل مع وجوبه»

(2) و استقراره.

قوله: «أو يطاف عنه للنساء مع ندبه»

(3) أو عجزه.

قوله: «و قضى في القابل واجبا مع وجوبه»

(4) و استقراره.

قوله: «و المعتمر إذا تحلّل يقضي العمرةعند المكنة»،

(5) إنّما يجب قضاؤها مع استقرار وجوبهاقبل ذلك، أو مع التفريط- كما مرّ في الحجّ -و لو لم يكن كذلك استحبّ.

قوله: «و القارن يحجّ في القابل كذلك»،

(6) أي قارنا، و الأقوى أنّ القضاء يساويالأداء فإن كان متعيّنا بنوع فعله، و إنكان مخيّرا تخيّر، و كذا المندوب لو أرادقضاءه.

قوله: «تحرم لقطة الحرم و إن قلّت»،

(7) الكراهية مطلقا أقوى، و القول بجوازتملّك ما نقص عن الدرهم منها لا بأس به.