غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 344
نمايش فراداده

بين الصدقة و الحفظ و لا ضمان فيهما. (1) ويكره منع الحاجّ سكنى دور مكّة، و رفع بناءفوق الكعبة.

و يضيّق على الملتجئ- إلى الحرم- الجاني فيالمطعم و المشرب حتّى يخرج، و يقابلبجنايته فيه لو جنى فيه.

و يجبر الإمام الناس على زيارة النبيّصلّى الله عليه وآله مع تركهم.

و حرم المدينة بين عائر و وعير (2) لا يعضدشجره. و يؤكل صيده، إلّا ما صيد بينالحرّتين على كراهية. (3) و يستحبّ زيارةالنبيّ صلّى الله عليه وآله مؤكّدا، وزيارة فاطمة عليها السلام من الروضة (4) والأئمّة عليهم السلام بالبقيع، والمجاورة بالمدينة، و الصلاة في الروضة، وصوم الحاجة ثلاثة أيّام (5)، و الصلاة ليلةالأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة و ليلةالخميس عند أسطوانة مقام رسول الله صلّىالله عليه وآله، و إتيان المساجد بالمدينةو قبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزة عليهالسلام..

قوله: «و لا ضمان فيهما»

(1) الأجود ضمان ما زاد عن الدرهم لو تصدّقبه فكره المالك كغيرها.

قوله: «و حرم المدينة بين عائر و وعير»،

(2) هما جبلان يكتنفان المدينة من المشرق والمغرب.

و وعير بفتح الواو، و قيل بضمّها مع فتحالعين المهملة. و الحرّتان موضعان أدخلمنهما نحو المدينة، و هما حرّة ليلى و حرّةو أقم- بكسر القاف- و هو الحصن، و الحرّةمنسوبة إليه.

قوله: «على كراهية»،

(3) بل يحرم.

قوله: «و زيارة فاطمة عليها السلام منالروضة»،

(4) و الأقوى أنّها في بيتها فتزار فيه.

قوله: «و صوم الحاجة ثلاثة أيّام»

(5) الأربعاء و تالياه.