غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 352
نمايش فراداده

شعائر الإسلام. (1) و تستحبّ المرابطةبنفسه و بفرسه و غلامه و إن كان الإمامغائبا، و حدّها ثلاثة أيّام إلى أربعينيوما، فإن زادت فله ثواب الجهاد.

و تجب بالنذر مع الغيبة أيضا.

قوله: «شعائر الإسلام».

(1) المراد بشعائر الإسلام الأمورالمختصّة بشرعه كالأذان و صوم شهر رمضان،و إنّما تجب الهجرة عليه مع إمكانها، فلوتعذّرت لمرض أو فقر فلا حرج. و ألحق بهالشهيد رحمه الله الهجرة من بلاد الخلافالتي لا يتمكّن فيها المؤمن من إقامةشعائر الإيمان إذا أمكن إقامتها في غيره،مع القدرة.