المقصد الثاني في كيفيّته يحرم في أشهرالحرم، إلّا أن يبدأ العدوّ فيها، أو يكونممّن لا يرى لها حرمة. و يجوز في الحرم، ويبدأ بقتال الأقرب، إلّا مع الخوف معالأبعد.
و إنّما يجوز بعد الدعاء من الإمام أونائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه.
فإذا التقى الصفّان وجب الثبات- إلّا أنيزيد العدوّ على الضعف، أو يريد التحرّفلقتال، (1) أو التحيّز إلى فئة- (2) و إن غلبالهلاك.
و تجوز المحاربة بأصنافها، إلّا السمّ، (3)و لو اضطرّ إليه جاز.
و لو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أوالمسلمين و لم يمكن التوقّي جاز قتلالترس، و لا دية على قاتل المسلم و عليهالكفّارة، (4) و لو تعمّد قتله مع إمكانالتحرّز وجب عليه القود و الكفّارة..
قوله: «أو يريد التحرّف لقتال». (1) المراد به الانتقال من الحالة التي هوعليها إلى حالة أدخل في تمكّنه من القتال. قوله: «أو التحيّز إلى فئة» (2) بحيث لا يخرج بالتحيّز إليها عن كونهمقاتلا عادة. قوله: «إلّا السمّ»، (3) الكراهة أقوى إلّا أن يؤدّي إلى قتل نفسمحترمة، فيحرم لذلك، و لو توقّف الفتحعليه وجب. قوله: «و عليه الكفّارة» (4) كفّارة قتل العمد على الأقوى.