أو كان الزوج طفلا، أو أسرت المرأة انفسخبالأسر، و لو كانا مملوكين تخيّر الغانم.
و لا يجب إعادة المسبيّة لو صولح أهلهاعلى إطلاق مسلم من يدهم فأطلق، و لو أطلقتبعِوَض جاز ما لم يستولدها مسلم.
و لو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرجقبله، و إلّا فلا.
و يحقن الحربيّ دمه و ولده الصغار و مالهالمنقول بإسلامه في دار الحرب، و ما لاينقل للمسلمين، و لو سبيت زوجته الحاملمنه استرقّت دون حملها.
[الأوّل]: المفتوحة عنوة (1) للمسلمينقاطبة، و يتولّاها الإمام، و لا يملكهاالمتصرّف على الخصوص، و لا يصحّ بيعها و لاوقفها. (2) و يصرف الإمام حاصلها في مصالحالمسلمين.
و يقبّلها الإمام ممّن يراه بما يراه، وعلى المتقبّل بعد مال القبالة الزكاة معالشرائط، و ينقلها الإمام من متقبّل إلىغيره بعد المدّة.
و مواتها وقت الفتح للإمام خاصّة لا يجوزإحياؤها إلّا بإذنه، فإن..
قوله: «المفتوحة عنوة» (1) بفتح العين- و المراد بها ما ملكتبالقهر و الغلبة كمكّة و سواد العراق وبلاد خراسان و الشام. و يرجع في كونهاعامرة وقت الفتح إلى القرائن المفيدةللظنّ المتاخم للعلم، و مع الشكّ يرجع إلىأصالة عدم العمارة. قوله: «و لا يصحّ بيعها و لا وقفها» (2) أي لا يصحّ ذلك في رقبتها مستقلّة، أمّافعله تبعا لآثار المتصرّف من بناء و غرس ونحوهما فجائز على الأقوى، و حينئذ تدخلالأرض ما دامت