غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 362
نمايش فراداده

و على المتقبّل طسقها لأربابها.

[سياقة لا يجوز إحياء العامر و لا ما بهصلاحه كالشرب و الطريق‏]

سياقة لا يجوز إحياء العامر و لا ما بهصلاحه كالشرب و الطريق، في بلاد الإسلام والشرك، إلّا أنّ ما في بلاد الشرك يغنمبالغلبة.

و يجوز إحياء الموات بإذن الإمام، و بدونإذنه مع غيبته- و لا يملكها الكافر- بشرط أنلا تكون عليها يد مسلم، (1) و لا حريما، و لامعشر عبادة، و لا.

الله و جماعة، و الأقوى التفصيل، و هو أنّالأرض التي جرى عليها يد مالك ثمَّ خربت لاتخلو إمّا أن تكون قد انتقلت إليه بالشراءو نحوه أو بالإحياء، و الأولى لا يزول ملكهعنها بالخراب إجماعا، نقله المصنّف رحمهالله في التذكرة عن جميع أهل العلم، والثانية- و هي التي ملكت بالإحياء- لا تخلوإمّا أن يكون مالكها معيّنا أو غير معيّن،و الثانية تكون للإمام عليه السلام منجملة الأنفال يملكها المحيي لها في حالالغيبة، فإن تركها حتّى خربت زال ملكهعنها و جاز لغيره تملّكها، و هكذا، والأولى- و هي التي قد خربت و لها مالكمعروف- قد اختلف فيها الأصحاب على أقوال،أجودها أنّها تخرج عن ملك الأوّل، و يسوغإحياؤها لغيره و يملكها المحيي.

قوله: «بشرط أن لا تكون عليها يد مسلم»

(1) و لا مسالم.