و للإمام أن يحمي المرعى لنفسه و للمصالحدون غيره.
و الإحياء بالعادة كبناء الحائط- و لوبخشب أو قصب- و السقف في المسكن، و الحائطفي الحظيرة، (1) و المرز أو المسنّات و سوقالماء في أرض الزرع، (2) أو قطع المياهالغالبة عنها، أو عضد شجرها المضرّ.
و المعادن الظاهرة (3) لا تملك بالإحياء، ولا تختصّ بالتحجير. و للسابق أخذ حاجته، ولو تسابقا أقرع مع تعذّر الاجتماع. و لوحفر إلى جانب المملحة بئرا و ساق الماء وصار ملحا ملكه.
و تملك الباطنة بالعمل، و للإمام إقطاعهاقبل التملّك. (4) و إحياؤها..
لا يكفي ذلك في إحيائه كما سيأتي. قوله: «في الحظيرة»، (1) الحظيرة تجفّف فيها الثمار أو يجمعفيها الحطب و الحشيش و شبه ذلك. قوله: «و المرز أو المسنّات و سوق الماء فيأرض الزرع»، (2) إنّما يفتقر في إحياء الأرض إلى الجمعبين المرز- و نحوه- و سوق الماء و عضد الشجرفيما يتوقّف الانتفاع بها على ذلك كلّه،فلو توقّف على بعضها خاصّة كفى، فإن كانتتسقى بماء الغيث و لا شجر فيها فإحياؤهانصب المرز و نحوه، و إن اشتملت على شجرفإحياؤها إزالته و إعدادها للزرع، و لو لميكفها المطر و لم يكن فيها شجر فالمعتبرسوق الماء إليها بنهر و نحوه، و هكذا، و لوفعل دون هذه الأمور المعتبرة في الإحياءلم تملك، بل تفيد أولويّة و هو المعبّر عنهبالتحجير. قوله: «و المعادن الظاهرة» (3) كالملح و القير. قوله: «و للإمام إقطاعها قبل التملّك» (4) أو التحجير.