و لو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه لم يقبلمنه إلّا الإسلام أو القتل، و كذا لو عادأو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي (1).
و لو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلّاأن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرعالإسلام.
و لو فعلوا المحرّم عندنا و عندهم، (2)تخيّر الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضىشرع الإسلام، و بين حملهم إلى حاكمهم.
قوله: «أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي» (1) قويّ. قوله: «و لو فعلوا المحرّم عندنا وعندهم»، (2) هذا إذا كان له مع تحريمه عندهم عقوبة،سواء وافقونا فيها كمّا و كيفا أم لا، فلولم يكن له عندهم عقوبة تعيّن إجراء حكمالإسلام عليهم.