غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 370
نمايش فراداده

و لو انتقل إلى دين لا يقرّ عليه لم يقبلمنه إلّا الإسلام أو القتل، و كذا لو عادأو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي (1).

و لو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا، إلّاأن يتجاهروا به، فيعمل معهم مقتضى شرعالإسلام.

و لو فعلوا المحرّم عندنا و عندهم، (2)تخيّر الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضىشرع الإسلام، و بين حملهم إلى حاكمهم.

قوله: «أو انتقل إلى ما يقرّ عليه على رأي»

(1) قويّ.

قوله: «و لو فعلوا المحرّم عندنا وعندهم»،

(2) هذا إذا كان له مع تحريمه عندهم عقوبة،سواء وافقونا فيها كمّا و كيفا أم لا، فلولم يكن له عندهم عقوبة تعيّن إجراء حكمالإسلام عليهم.