غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 44
نمايش فراداده

و لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا منالغسل و إن كان أصغر.

و يجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، (1) ولا يدخل به في غيرها.

فيستحب له بذلها للأحوج، و هو الجنب مععدم رجاء ما به يحصل الإكمال، و لو خصّغيره جاز، و كذا القول في المالك الباذل. ولو كان المبذول منذورا أو موصى به للأحوجكان اختصاصه على سبيل الوجوب.

قوله: «للجنازة»

(1) و للنوم.