و لو أحدث المجنب المتيمّم أعاد بدلا منالغسل و إن كان أصغر.
و يجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، (1) ولا يدخل به في غيرها.
فيستحب له بذلها للأحوج، و هو الجنب مععدم رجاء ما به يحصل الإكمال، و لو خصّغيره جاز، و كذا القول في المالك الباذل. ولو كان المبذول منذورا أو موصى به للأحوجكان اختصاصه على سبيل الوجوب. قوله: «للجنازة» (1) و للنوم.