غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 55
نمايش فراداده

[النظر السادس فيما يتبع الطهارة]

النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاساتعشرة:

البول و الغائط من ذي النفس السائلة غيرالمأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرضكالجلّال.

و المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إنكان مأكولا.

و الميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء أبينت من حيّ أو ميّت، إلّاما لا تحلّه الحياة كالصوف و الشعر و الوبرو العظم و الظفر، إلّا من نجس العين كالكلبو الخنزير و الكافر.

و الدم من ذي النفس السائلة.

و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما.

و الكافر، و إن أظهر الإسلام، إذا جحد مايعلم ثبوته من الدين كالخوارج و الغلاة.

و المسكرات، و العصير (1) إذا غلى و اشتدّ،..

قوله: «و العصير».

(1) المراد به العنبيّ، و بغليانه صيرورةأعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، و باشتدادهأن يحصل له ثخانة، و هي تحصل بمجرّدالغليان بالنار و ظهور البخار، أمّابغيرها فقد يتأخّر عنه و حينئذ فيحرم و لاينجس إلى أن يحصل الوصفان. و أطلق الشهيدرحمه الله الحكم بتلازمهما.