النظر السادس فيما يتبع الطهارة النجاساتعشرة:
البول و الغائط من ذي النفس السائلة غيرالمأكول بالأصالة كالأسد أو بالعرضكالجلّال.
و المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إنكان مأكولا.
و الميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وأجزاؤها، سواء أبينت من حيّ أو ميّت، إلّاما لا تحلّه الحياة كالصوف و الشعر و الوبرو العظم و الظفر، إلّا من نجس العين كالكلبو الخنزير و الكافر.
و الدم من ذي النفس السائلة.
و الكلب و الخنزير و أجزاؤهما.
و الكافر، و إن أظهر الإسلام، إذا جحد مايعلم ثبوته من الدين كالخوارج و الغلاة.
و المسكرات، و العصير (1) إذا غلى و اشتدّ،..
قوله: «و العصير». (1) المراد به العنبيّ، و بغليانه صيرورةأعلاه أسفله بنفسه أو بغيره، و باشتدادهأن يحصل له ثخانة، و هي تحصل بمجرّدالغليان بالنار و ظهور البخار، أمّابغيرها فقد يتأخّر عنه و حينئذ فيحرم و لاينجس إلى أن يحصل الوصفان. و أطلق الشهيدرحمه الله الحكم بتلازمهما.