غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 57
نمايش فراداده

- غير الثلاثة (1) و دم نجس العين- و عن نجاسةما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا، كالتكّة والجورب و شبههما في محالّها (2) و إن نجستبغير الدم.

قوله: «غير الثلاثة»

(1) و دم الميتة.

قوله: «في محالّها».

(2) اشتراط كونها في محالّها يقتضي اشتراطكونها ملابس، و هذا هو الذي صرّح بهالمصنّف في غير الكتاب، فإنّه شرط فيالعفو عنها كونها ملابس في‏