- غير الثلاثة (1) و دم نجس العين- و عن نجاسةما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا، كالتكّة والجورب و شبههما في محالّها (2) و إن نجستبغير الدم.
قوله: «غير الثلاثة» (1) و دم الميتة. قوله: «في محالّها». (2) اشتراط كونها في محالّها يقتضي اشتراطكونها ملابس، و هذا هو الذي صرّح بهالمصنّف في غير الكتاب، فإنّه شرط فيالعفو عنها كونها ملابس في