المقصد الثالث في الاستقبال يجب استقبالالكعبة مع المشاهدة و جهتها مع البعد فيفرائض الصلوات، و عند الذبح و احتضارالميّت و دفنه (1) و الصلاة عليه.
و يستحبّ للنوافل، (2) و تصلّى علىالراحلة، قيل: و إلى غير القبلة (3)
قوله: «و دفنه» (1) و غسله. قوله: «و يستحبّ للنوافل» (2) استحبابها للنوافل لا ينافي شرطيّتهافيها، لأنّ المشروط إذا كان مستحبّا كانالشرط كذلك، و حينئذ فالاستقبال للنوافلمستحبّ و شرط كالطهارة للنافلة، و يستثنىمن ذلك الماشي و الراكب، فيسقط عنهماالاستقبال. قوله: «و إلى غير القبلة» (3) مع الركوب و المشي لا مطلقا.