غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد و حاشیة الإرشاد

شهید اول، محمد بن مکی؛ حاشیه نویس: شهید ثانی، زین الدین علی

جلد 1 -صفحه : 385/ 83
نمايش فراداده

و يحرم الزخرفة، (1) و نقش الصور، و اتّخاذبعضها في ملك أو طريق، و بيع آلتها، وتملّكها بعد زوال آثارها، و إدخال النجاسةإليها، و إزالتها فيها، و إخراج الحصىمنها (2) فتعاد. و التعرّض للكنائس و البيعلأهل الذمة، و لو كانت في أرض الحرب أو بادأهلها جاز استعمال آلتها في المساجد. (3)

قوله: «و يحرم الزخرفة»

(1) بالذهب.

قوله: «و إخراج الحصى منها»

(2) إن كانت فرشا أو جزءا منها، و إلّا لميحرم بل قد يستحبّ كما لو كانت قمامة، وكذا التراب.

قوله: «آلتها في المساجد»

(3) لا في غيرها، و كذا يجوز جعلها مساجد.