و يحرم الزخرفة، (1) و نقش الصور، و اتّخاذبعضها في ملك أو طريق، و بيع آلتها، وتملّكها بعد زوال آثارها، و إدخال النجاسةإليها، و إزالتها فيها، و إخراج الحصىمنها (2) فتعاد. و التعرّض للكنائس و البيعلأهل الذمة، و لو كانت في أرض الحرب أو بادأهلها جاز استعمال آلتها في المساجد. (3)
قوله: «و يحرم الزخرفة» (1) بالذهب. قوله: «و إخراج الحصى منها» (2) إن كانت فرشا أو جزءا منها، و إلّا لميحرم بل قد يستحبّ كما لو كانت قمامة، وكذا التراب. قوله: «آلتها في المساجد» (3) لا في غيرها، و كذا يجوز جعلها مساجد.