أوّل ورده، و عن الجماعة الثانية (1) إذا لمتتفرّق الأولى.
و كيفيّته أن يكبّر أربعا، ثمَّ يشهدبالتوحيد ثمَّ بالرسالة، ثمَّ يدعو إلىالصلاة، ثمَّ إلى الفلاح، ثمَّ إلى خيرالعمل، ثمَّ يكبّر، ثمَّ يهلّل مرّتينمرّتين.
لها ثمَّ يقيم للثانية، لكن إن كان الجمعفي وقت الأولى فالأذان لها، و إن كان فيوقت الثانية نوى به للثانية و إن كانمتقدّما على الأولى، و كذا القول فيما لوأبيح الجمع. قوله: «و عن الجماعة الثانية» (1) مقتضى العبارة كونهما جماعتين، واشتراط ذلك في الأولى متعيّن فلا يعتدّبأذان المنفرد، و أمّا الثاني فلا يشترطفي سقوطهما عنه الجماعة و يتعدّى الحكمإلى الثالث و الرابع. و يشترط اتّحادالمحلّ- فلو صلّى الثاني في مسجد قريبأذّن- و اتّحاد الصلاة إن تغاير الوقتكالظهر و المغرب. و يتحقّق عدم التفرّقببقاء واحد معقّب.