شرح معانی الآثار

ابی جعفر احمد بن محمد بن سلامه بن عبدالملک بن سلمه الازدی الحجری المصری الطحاوی الحنفی؛ تحقیق: محمد زهری النجار

جلد 3 -صفحه : 307/ 5
نمايش فراداده

حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس هو بن يزيد عن بن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك حدثنا علي بن معبد قال ثنا عبد الله بن بكير قال ثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله * حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا بن أبي الزناد عن أبيه عن الاعرج عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حدثنا يونس أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا بشر بن بكر قال حدثني الاوزاعي قال سمعت أبا كثير يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا لا يحل لاحد أن يسوم بشئ قد يساوم به غيره حتى يتركه الذي قد ساوم به فكذلك لا ينبغي له أن يخطب أمرأة قد خطبها غيره حتى يتركها الخاطب لها واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه فلا يحل لاحد أن يسوم على سومه ولا يخطب على خطبته حتى يترك قالوا وهذا السوم والخطبة المذكوران في الآثار الاول المنهى عنهما إنما النهي فيها عما ذكرناه