ويشهد بعدم معرفه جميع الصحابه بما روى عن رسول اللّه(ص)، واختلافهم فى الفتوى، ما رواه البخارى عن ابى هريره انه قال: (ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل فى اموالهم، وان ابا هريره كان يلزم رسول اللّه(ص)، يشبع بطنا، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون)(83)، وروى البخارى ان عمر بن الخطاب لم يكن يعلم حكم الاستئذان، وذلك عندما استاذنه ابو موسى، وعندما لم يوذن له رجع، فقال له عمر: ما منعك؟ قال: استاذنت ثلاثا فلم يوذن لى فرجعت، وقال النبى(ص): اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يوذن له فليرجع، فقال عمر: واللّه لتقيمن عليه بينه، فانطلق ابو موسى الى مجلس من الانصار، وقال: امنكم احد سمعه من رسول اللّه(ص)؟ فقال ابى بن كعب: لا يقوم معك الا اصغر القوم -وفى روايه: لا يشهد الا اصاغرنا(84)-، قال ابو سعيد الخدرى: (وكنت اصغر القوم، فقمت معه، فاخبرت عمر ان النبى(ص) قال ذلك)(85)، وفى روايه: (قال عمر: خفى على هذا من امر رسول اللّه(ص)، الهانى الصفق بالاسواق)(86).
ويشهد بانهم لم يكونوا على علم بجميع ما روى عن رسول اللّه، ما روى فى حديث صحيح، عن سالم بن عبداللّه عن ابيه: (ان ابا بكر وعمر وناسا، جلسوا بعد وفاه النبى(ص)، فذكروا اعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها علم، فارسلونى الى عبداللّه بن عمرو اساله، فاخبرنى ان اعظم الكبائر شرب الخمر، فاتيتهم فاخبرتهم فانكروا ذلك، ووثبوا اليه شيعا حتى اتوه فى داره، فاخبرهم بحديث رسول اللّه...)(87).
ويشهد باختلافهم فى الفتوى، ان عمر بن الخطاب لم يكن يعلم حكم ديه الاصابع، فكان يقضى بتفاوت ديتها على حسب اختلاف منافعها، حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم، يذكر فيه سنه النبى(ص) فى ذلك(88)، ولم يعلم عمر حكم الجنين اذا اسقط قبل ولادته، حتى جاء المغيره بقضاء رسول اللّه(ص) فى ذلك(89)، واختلفوا فى ميراث الجده(90).