آداب الحرب

اللواء جمال محفوظ

نسخه متنی
نمايش فراداده

اللواء جمال محفوظ

اللواء جمال محفوظ

آداب الحرب

1_ معاملة أسرى الحرب

ففي القرآن: (ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً).

وفي الحديث: 'استوصوا بهم (أي الأسرى) خيراً، وأمر الرسول المسلمين الذين أسروا ثمامة بن أثال قائلاً: 'أحسنوا أساره، اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه'، ويقول أبوعزيز بن عمير وكان أسيراً 'كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر _فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول الله (ص) إياهم بنا، ما تقعفي يد رجل منهم كسرة خبر إلا نفحني بها فأستحي فأردها على أحدهم فيردها عليّ ما يمسها'.

وجعل الإسلام للتصرف في الأسرى قاعدة هي إما المن (اطلاق السراح) أو أخذ العوضإما بالمال أو تبادل الأسرى وهو (الفداء). قال تعالى: (حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما مَنّاً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها).

2_ منع قتل الضعفاء وغيرالمقاتلين ومنع التخريب

قال الرسول للجيش: 'لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا امرأة ولا تغلو' (أي لا تخونوا) _ 'لا تقتلوا أصحاب الصوامع' (أي الرهبان).

3_منعالتمثيل بجثث القتلى أو تعذيب الجرحى

في الحديث: 'إياكم والمثلة'، وأمر عليه السلام بوضع جثث قتلى المشركين في بدر في القليب وهو بئر جاف، ونهى عن تعذيب الجرحى وقال:'لا تعذبوا عباد الله'.

4_ الوفاء بتأمين المحارب

فإذا أعطى الأمان لأحد المحاربين من الأعداء وجب احترام هذا التأمين ولا يجوز لأحد أن يتعرض لذلك المحارب بأذى،يشير إلى ذلك قول الرسول: 'ويسعى بذمتهم أدناهم'، وقد أمضى عليه السلام تأمين أم هانىء بنت أبي طالب لرجل من المشركين وقال لها: 'قد أجرنا من أمنت يا أم هانىء'. وفي ذلك يقولالله تعالى: 'وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه'.

5_ تأمين رسل العدو

سمع النبي كلاماً من رسولي مسيلمة لم يرضه فقال لهما: 'لو كنتقاتلاً رسولاً لقتلتكما'، فصارت سنة قولية وعملية في أن الرسل آمنون حتى يبلغوا الرسالة ويعودوا من حيث أتوا.

6_ السماحة مع المغلوب

بعد فتح مكة قال الرسول لقريش:'أقول لكم ما قال أخي يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء'، وقال جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: 'إن العرب تركواالمغلوبين أحراراً في أديانهم فإذا كان بعض النصارى قد أسلموا واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس بمثله عهد..وقد عاملوا أهل سورية ومصر وأسبانية وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين سوى جزية زهيدة في مقابل حمايتهم لهم وحفظ الأمنبهم.. والحق إن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب'. وقال مونتجمري في كتابه (الحرب عبر التاريخ): 'إن المسلمين كانوا يستقبلون في كل مكان يصلون اليه كمحررينللشعوب من العبودية وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة فزاد إيمان الشعوب بهم'.

7_ عقد الصلح

في القرآن (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله).

8_الجزية

فرضت الجزية علامة على الخضوع لسلطان الدولة، ومقابل حماية المغلوبين في أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وتمكينهم من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواءبسواء، يدل على ذلك أن جميع المعاهدات التي تمت بين المسلمين وبين المغلوبين من سكان البلاد كانت تنص على هذه الحماية في العقائد والأموال. وقد جاء في عهد خالد بن الوليدلصاحب قس الناطف 'اني عاهدتكم على الجزية والمنعة فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا، حتى نمنعكم'. وقد رد خالد على أهل حمص، وأبو عبيدة على أهل دمشق، وبقية القوادالمسلمين على أهل البلاد الشامية المفتوحة ما أخذوه منهم من الجزية حين اضطر المسلمون الى مغادرتها قبيل معركة اليرموك وكان مما قال القواد المسلمون لأهل تلك المدن: 'إناكنا قد أخذنا منكم الجزية على المنعة والحماية ونحن الآن عاجزون عن حمايتكم فهذه هي أموالكم نردها اليكم'.

9_ الغنائم

قال تعالى: (واعلموا ان ما غنمتم من شيء فإن للهخمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الأنفال/ 41).

وبذلك يكون للدولة الخمس وللجنود الباقي. وقد حددت الآية توزيع الخمس وجرى العمل بذلك التوزيعأيام الرسول.

وأما الفيء، وهو ما يقع في أيدي المسلمين بلا قتال اثناء طريقهم للغزو ولم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، فهو حق للدولة وحدها يرصده الرسول لمصالح المسلمينالعامة.

قال تعالى: (وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء) (الحشر/ 6). وقد روى أصحاب السير أن أموال بنيالنضير التي جلوا عنها، كانت فيئا خالصاً للرسول، فكان يبيع نخلها، فيعزل منه نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في شراء الخيل والسلاح عدة في سبيل الله.

المصدر : موسوعة الحضارة العربية الاسلامية / ج3