نواقض الوضوء
أولاً : البول والغائط والريح إذا خرج من السبيلين المعتادين ـ الإحليل والدُبر ـ لكن وقع الخلاف في الخارج من غير السبيلين .
فذهبت الإماميّة الى أنّ الخارج من غير السبيلين يُنقض الوضوء إذا كان ممّا دون المعدة، وإن كان فوقها لا يُنقض الوضوء، وبه قال أحمد بن حنبل والشافعي، وله فيما فوقالمعدة قولان(1) .
ثانياً : ذهاب العقل بجنون أو إغماء أو سُكر فإنّه يُنقض الوضوء إجماعاً(2).
ثالثاً : ذهبت الإماميّة إلى أنّ النوم الغالب على السمعوالبصر في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قلّ أو كثر وعلى كلّ حال . وهذا قول أبي هريرة، وأبي رافع، وعروة بن الزبير، وعطاء، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعكرمة والزهري،والمُزني، وأهل الظاهر وغيرهم الكثير(3).
(18)
وقال الشافعي : إذا نام مضطجعاً أو مُستلقياً أو مستنداً انتقض وضوؤه.
وفصّل مالك، والأوزاعي، وأحمدبن حنبل، وإسحاق في ذلك، وقالوا : إن كَثُر النوم نقض الوضوء، وإن قلّ لم يُنقض .
وروي عن أبي موسى الأشعري، وأبي مُخلّد، وحميد الأعرج، وعمرو بن دينار إنهم قالوا: لا يُنقض الوضوء بالنوم بحال إلاّ أن يتيقّن خروج حدث(4) .
وممّا استدل به على أنَّ النوم ناقض للوضوء على أي حال، قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلواوجوهكم)(5) وإجماع أهل التفسير أنّ المُراد منه : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة(6) وهو عام في كلّ نوم .
وما روي عن النبي (ص) أنه قال : «العين وكاء السه فمن نامفليتوضأ»(7)وقال أيضاً : «إنّ العينين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»(8) .
كما اختلف فقهاء المذاهب الإسلاميّة أيضاً في مسائل اُخرى في ناقضيتهاللوضوء، منها: ملامسة النساء، ومسّ الفرج، والدود الخارج من أحد السبيلين إذا كان خالياً من نجاسة، وما يخرج من غير السبيلين مثل القي والرعاف والفصد، والمذي والودي،والقهقهة، وأكل لحم الجزور، وأكل ما مسته النار . فقد أجمعت الإماميّة على عدم ناقضيّة هذه المسائل للوضوء .
فقالت الإماميّة : ما يخرج من غير السبيلين مثل القي،والرعاف، والفصد، وما أشبهها لا ينقض الوضوء. ووافقهم على ذلك عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بنمحمد وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، وعلقمة، وعطاء، وقتادة، والثوري، واسحاق، وأصحاب الرأي، ومالك، وربيعة،والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر(9).
(19)
وقال أبو حنيفة: ينتقض الوضوء بالدم إذا خرج فظهر، وبالقيء إذا كان ملأ الفم، وقال: البلغم والبصاق لا ينقضانالوضوء(10) .
وقال أبو يوسف، وزفر: إن البلغم إن كان نجساً نقض الوضوء، قليلاً كان أو كثيراً، وإن كان طاهراً لا ينقض الوضوء، إلاّ إذا كان ملأ الفم(11) .
وقالت الإماميّة : الدود الخارج من أحد السبيلين - إذا كان خاليا من النجاسة - والحصى والدم إلاّ دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا ينقض الوضوء. ووافقهم على ذلك مالكوربيعة(12) .
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن جميع ذلك ينقض الوضوء(13).
وقالت الإماميّة : ملامسة النساء ومباشرتهن لا تنقض الوضوء. وهو موافق لقول أمير المؤمنينعلي(ع) وعبد الله بن عباس، والحسن البصري، ومحمد بن الحسن، وعطاء، وطاووس، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومسروق، وأحمد بن حنبل، وإحدى الروايتين عن الثوري(14) .
وقالالشافعي: مباشرة النساء من غير حائل إذا كنّ غير ذوات محارم تنقض الوضوء بشهوة كانت، أو بغير شهوة، باليد كانت، أو بالرجل، أو بغيرهما من الجسد، عامداً كان أو ناسياً. وبهقال عبد الله بن عمر، وابن مسعود، والزهري وربيعة(15).
وقال الأوزاعي: إن مسّها بيده انتقض وضوؤه، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه، وإن مسّها بالرجل لم ينتقض(16).
وقال مالك: إن مسّها بشهوة انتقض، وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه(17). وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق(18) وفي احدى الروايتين عن الثوري، حتى قال مالك: إنمسّها بشهوة من وراء حائل انتقض وضوؤه، اذا كان الحائل رقيقاً(19).
(20)
وقال ربيعة والليث ينتقض، سواء كان الحائل صفيقاً أو رقيقاً(20).
وقال أبوحنيفة وأبو يوسف: إن مسّها فانتشر عليه، انتقض وضوؤه، وإن لم ينتشر لم ينتقض(21).
قال ابن رشد: وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس الذي هو باليد، ومرّةتكنى به على الجماع، فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى : (أو لامْستمُ النِّسَاءَ) وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، ومن هؤلاء منرآه من باب العامّ أريد به الخاص فاشترط اللذة فيه(22).
وقالت الإماميّة : مس الفرج لا ينقض الوضوء، أي الفرجين كان، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما مسّ فرج صاحبه. وهو موافق أيضا لقول أمير المؤمنين علي(ع) وعبد الله بن مسعود، وعمار، والحسن البصري، وربيعة، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء، وابنالمنذر(23).
وقال الشافعي: الرجل إذا مسّ ذكره بباطن كفّه، والمرأة إذا مسّت فرجها بباطن كفّها انتقض وضوؤهما(24). وهو المروي عن عمر، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص،وأبي هريرة، وعائشة، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، ومالك، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق(25).
إلاّ أنّ مالكاً والأوزاعي قالا: ينتقض الوضوء به، وإن مسّبظاهر الكف(26).
وقال الشافعي: إذا مسّ دبره انتقض وضوؤه أيضاً(27).
وقال مالك: لا ينتقض(28).
وقال الشافعي: إذا مسّ ذكر الصغير أو الكبير انتقض وضوؤه(29)
وقال مالك وأحمد: إذا مسّ ذكر الصغير لا ينتقض.
(21)
ولم يقل أحد في مسّ الانثيين انه ينقض الوضوء إلاّ عروة، فإنه قال: ينتقض وضوؤه(30) .
وقالالشافعي: إذا مسّ فرج بهيمة لا ينتقض وضوؤه(31).
وحكى عنه ابن عبد الحكم: إنـّه ينتقض وضوؤه، ولم يصحح أصحابه ذلك(32).
الوضوء كغيرهمن العبادات، يشترط في صحّته وكماله شروطاً منها :
النيّة : اتفق فقهاء الإماميّة، والشافعي، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل على وجوب النيّة في الطهارة منالحدث، سوى كانت الطهارة صغرى أو كبرى، وسواء كانت مائيّة أو تُرابيّة .
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري : الطهارة المائيّة لا تفتقر إلى نيّة، والتيمّم يفتقر إلىنيّة(33) .
ومما يُستدل به على وجوب ذلك قول النبي (ص) : «الأعمال بالنيّات وإنّما لكلّ امرئ ما نوى»(34) فبيّن أنّ مايكون للمرئ هو ما كان بنيّة، فوجبت النيّة حينئذ.
الترتيب : ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ الترتيب واجب في أعضاء الوضوء كلّها، وهو قول أمير المؤمنين علي (ع) وابن عباس، وقتادة، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأحمد بنحنبل، وإسحاق. وهو مذهب الشافعي إلاّ في تقديم اليمين على الشمال .
وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب غير واجب، وهو المروي عن ابن مسعود والأوزاعي(35) .
(22)
وممّا يستدلّ به على وجوب الترتيب، قوله تعالى : (يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلىالكعبين)(36)، فبدأ في إيجاب الطهارة بغسل الوجه، ثمّ عطف باقي الأعضاء على بعضها بالواو، وقال أكثر النحاة: إنّها توجب الترتيب. وقول النبي(ص) «إبدأوا بما بدأ الله به»(37)يدلّ على ذلك أيضاً.
الموالاة : أوجبت الإماميّة الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، وألاّ يُفرَّق بينها إلاّ لعذر بانقطاع الماء، فإن جفّت الأعضاء أعاد الوضوء. وكذاأهل الظاهر.
وللشافعي قولان، أحدهما: إنّه إذا فرّق إلى أن يجف أعاد، وهو قول عمر وربيعة والليث .
والثاني: لا تبطل طهارته، وبه قال الثوري وأبو حنيفة.
وقال مالك وابن أبي ليلى والليث: إن فرّق لعذر لم تبطل طهارته، وإن فرّق لغير عذر بطلت، ولم يعتبروا جفاف ما وضّاه(38).
للوضوءسنن وآداب كثيرة ذكرها أرباب المصنّفات في أبوابها، منها:
التسمية : حيث أجمع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على أنّ التسمية على الطهارة مستحبّة غير واجبة.
وأوجبها إسحاق وقال : إن تركها عمداً لم تجزه الطهارة، وإن تركها سهواً أو متأوّلاً أجزأته.
وحكي عن أهل الظاهر، وأحمد بن حنبل وجوبها، وهذا لا يخرق الإجماع(39).
ومنها الدعاء بالمأثور : اتفق الفقهاء كافة على استحباب الدعاء بالمأثور
(23)
عن النبي (ص) عند غسل أعضاء الوضوء، وإن اختلفوا في ألفاظ هذهالدعوات(40).
ومنها غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء الذي يغترف منه : ذهبت الإماميّة إلى استحباب ذلك، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وعطاء، والأوزاعي،وإسحاق، وابن المنذر، وأصحاب الرأي .
وأوجبه داود، والحسن البصري.
أما أحمد بن حنبل، فقال: يجب ذلك في نوم الليل دون نوم النهار(41).
ومنها المضمضةوالاستنشاق : ذهبت الإماميّة إلى استحبابهما في الوضوء والغُسل معاً، وبه قال الشافعي، ومالك، والحسن، والحكم، وحمّاد، وقتادة، وربيعة، ويحيى الأنصاري، والليث،والأوزاعي، والزهري .
وقال الثوري، وأبو حنيفة: هما واجبان في غُسل الجنابة، ومسنونان في الوضوء. كما أوجبهما في الطهارتين معاً ابن أبي ليلى، وإسحاق، وعطاء.
وقال أحمد بن حنبل، وداود، وأبو ثور: الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة لا تجب (42).
ومنها تخليل شعر اللحية : ذهبت الإماميّة إلى أن إمرار الماء على شعر اللحيةمجزئ في الوضوء وتخليل الشعر غير واجب، وبه قال الشافعي ومالك وداود وأبي حنيفة، أمّا إسحاق وأبو ثور والمزني فقد أوجبوا ذلك، وحكي عن أبي حنيفة قولان :
الأوّل :إنّه يلزمه إمرار الماء على اللحية.
والثاني : إنّه يلزمه إمرار الماء على ربعها(43).
ومنها إيصال الماء إلى أصل شعر الوجه : ذهب الشافعي الى وجوب إيصالالماء إلى أصل شعر الحاجبين والأهداب والعذار والشارب والعنفقة.
وخالف في ذلك الإماميّة، وأبو حنيفة(44).
(24)
ومنها إيصال الماء داخل العين : ذهبتالإماميّة إلى أنّ إيصال الماء إلى داخل العين ليس بمستحب، واستحب ذلك ابن عمر، والشافعي.
وحكي عن ابن عباس وجوب ذلك في الوضوء(45).
الصلوات:
اتفق المسلمون كافة على إيجاب الطهارة في جميع الصلوات، فرائضها ونوافلها كما تقدّم، إلاّ في صلاة الجنازة وسجود التلاوة فإنّ فيهماخلافاً بين الفقهاء .
وسبب الخلاف يعود الى أصل إطلاق اسم الصلاة على صلاة الجنائز وعلى السجود في التلاوة أم لا، فمن ذهب الى إطلاقها فيهما فقد أوجب الطهارة لهماومن رأى العدم حكم بالعدم أيضاً .
فذهبت الإماميّة إلى جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة، لكن الطهارة أفضل . وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي.
وقالالشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل: إنّها تفتقر الى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمّم لها مع وجود الماء.
وقال أبو حنيفة، وسفيان الثوري، والأوزاعي: إلىأنّها تفتقر إلى طهارة، ويجوز التيمّم فيها(46) .
وممّا يُستدل به على عدم إيجاب الطهارة فيهما، أنّ اسم الصلاة لا يُطلق عليهما، إذ ليس في الصلاة على الجنازة ركوعولا سجود ولا قراءة، وإنّما هو دعاء، وليس في سجود التلاوة قيام وركوع .
أما الطواف فهو كالصلاة لا يصحّ بدون الطهارة، وهو مذهب الإماميّةوالشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، ولم يشترطه أبو حنيفة(47) .
(25)
وممّا يدلّ على شرط الطهارة فيه، قول النبي (ص): «الطواف في البيت صلاة» كما ثبت أن رسول الله (ص)منع الحائض من الطواف كما منعها من الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة .
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قراءة القرآن من غير وضوء، واختلفوا فيقراءة الجُنب والحائض للقرآن، فقال فقهاء الإماميّة: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن، وجوّز آخرون ذلك إلاّ سور العزائم الأربع، فإنّه لا يقرأ منها شيء.
وقال الشافعي وأحمد بن حنبل : لا يجوز قراءة القرآن لا قليلاً ولا كثيراً إلاّ بعد الغُسل أو التيمّم.
وقال أبو حنيفة: يقرءآن دون الآية.
وقال داود: يقرأالجنب كيف شاء.
وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوّذ(48).
اتفق مالك وأبو حنيفةوالشافعي والإماميّة على وجوب الطهارة لمن أراد مسّ كتابة المصحف، وروي عن الحكم وداود جواز مسّه لغير المتطهّر(49) .
وممّا يدلّ على ذلك قوله تعالى: (لا يمسّه إلاّالمطهّرون)(50) وما روي عن النبي(ص) أنّه قال: «لا يمسّ القرآن إلاّ طاهر»(51) .
الجنب إذا أراد النوم أو معاودة أهله : أوجب أهل الظاهر الطهارة على الجنب إذا أرادالنوم، وذهب أكثر الفقهاء الى استحبابه دون وجوبه، وكذا إذا أراد المعاودة، فاستحب الفقهاء له الوضوء ثم يعاود، كما يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد الأكل والشرب أيضاً(52).
(26)
(1) الخلاف 1: 115، ومغني المُحتاج 1: 33.
( 2) المُحلّى 1 : 221 .
(3) الخلاف 1: 108، والمُحلّى 1: 223.
(4) الخلاف1: 107، ومختصر المُزني : 4، وعمدة القاري 3: 109، وأحكام القرآن لابن عربي 2: 557، وفتح الباري 1: 314 ـ 315، ونيل الاوطار 1: 239، والجامع لأحكام القرآن 6: 221، والمبسوط للسرخسي 1: 78،والمدونة الكبرى 1: 9، ومسائل الامام أحمد بن حنبل : 13، ومقدمات ابن رُشد 1: 44، والمحلّى 1: 225، وسنن الترمذي 1: 14، وبداية المجتهد 1: 35، وبدائع الصنائع 1: 31، ومراقي الفلاح : 14 . (5) المائدة : 6 .
(6) تفسير الطبري 6: 72، وتفسير العيّاشي 1: 297، وأحكام القرآن للجصاص 2: 33، وأحكام القرآن لابن عربي 2: 557، والدر المنثور 2: 262 .
(7) سنن أبي داود 1: 52 حديث 203 ،وسنن ابن ماجة 1: 161 .
(8) سنن الدارمي 1: 184 .
(9) الخلاف 1: 119، الام 1: 18، المبسوط للسرخسي 1: 75، وسنن الترمذي 1: 145، وموطأ مالك 1: 39، و مقدمات ابن رشد 1: 70، والمدونة الكبرى 1:18، و بداية المجتهد 1: 34، والسنن الكبرى 1: 145، والمغني لابن قدامة 1: 208، و حلية العلماء 1: 193.
(10) المبسوط للسرخسي 1: 75، ومراقى الفلاح: 14، ومقدمات ابن رشد 1: 70، والمحلّى 1:256، وبداية المجتهد 1: 34، ونصب الراية 1: 38.
(11) المبسوط 1: 75، والمحلّى 1: 257، وبداية المجتهد 1: 34.
(12) الخلاف 1: 115، المدونة الكبرى 1 10، بداية المجتهد 1: 34، عمدة القاري 3: 47،شرح الكرماني لصحيح البخاري 3: 14.
(13) الام 1: 17، ومغني المحتاج 1: 33، وشرح فتح القدير 1: 35، ومراقي الفلاح : 14، وبدائع الصنائع 1: 27، وعمدة القاري 3: 47، والهداية للمرغيناني 1:15، وبداية المجتهد 1: 34.
(14) الخلاف 1: 110، وأحكام القرآن للجصاص 2: 369، والمبسوط للسرخسي 1: 67، وبدائع الصنائع 1: 30، والمغني لابن قدامة 1: 220، ونيل الاوطار 1: 244.
(15) الام 1:15، والمبسوط 1: 67، والمحلّى 1: 248، وأحكام القرآن للجصاص 2: 369، والتفسير الكبير 11: 168، وبداية المجتهد 1: 37، وبدائع الصنائع 1: 30، وتفسير القرطبي 6: 224 ـ 225، ونيل الاوطار 1: 244. (16) قال القرطبي في تفسيره 6: 224: وقال الاوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهر، وإن كان بغير اليد لم ينقضه.
(17) مقدمات ابن رشد 1: 67، والمحلّى 1: 248، وبداية المجتهد 1: 37،وبدائع الصنائع 1: 30، وأحكام القرآن للجصاص 2: 369، والمبسوط 1: 67، وتفسير القرطبي 6: 224.
(18) المحلّى 1: 248، وتفسير القرطبي 6: 224.
(19) تفسير القرطبي 6: 226، وحاشية الدسوقي 1:120، وقال ابن رشد في مقدماته 1: 69: وأمّا إن كان مسّه على حائل رقيق فاختلف فيه قول مالك، روي عنه ابن وهب أنّه قال: لا وضوء عليه، وهو الاشهر، وروى على بن زياد عن مالك، انعليه الوضوء.
(20) أحكام القرآن للجصاص 2: 369، وتفسير القرطبي 6: 226.
(21) المبسوط 1: 68، ونيل الاوطار 1: 244، والمحلّى 1: 248.
(22) بداية المجتهد 1: 38.
(23) الخلاف 1: 112، وشرحمعاني الآثار 1: 78 ـ 79، وبدائع الصنائع 1: 30، وبداية المجتهد 1: 37، ومجمع الزوائد 1: 244، والمغني لابن قدامة 1: 202، وحلية العلماء 1: 191 ـ 192، ونيل الأوطار 1: 248 ـ 249 .
(24) الام1: 19،والمحلّى 1: 237، والسنن الكبرى 1: 134، وبداية المجتهد 1: 39، ونيل الاوطار 1: 251، وبدائع الصنائع 1: 30، ومغني المحتاج 1: 35.
(25) سنن الترمذي 1: 129، والمدونة الكبرى 1: 8، والمحلّى 1:237، وموطأ مالك 1: 42، ونيل الاوطار 1: 248 ـ 249. ومجمع الزوائد 1: 245، وحكى ابن رشد القرطبي في مقدماته 1: 69 عن مالك ثلاثة أقوال فراجع.
(26) في المدونة الكبرى 1: 8 (إن مسّه بظاهرالكف أو الذراع فلا ينتقض وضوؤه). ونحوه في مقدمات ابن رشد 1: 69. وقال في المحلّى 1: 237: إلاّ أنّ الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك إلاّ بمسه بباطن الكف فقط لابظاهرها. وقال مالك: مسّ الفرج من الرجل ـ فرج نفسه الذكر فقط ـ بباطن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجب الوضوء.
(27) الام 1: 19، والمحلّى 1: 237، ومقدمات ابن رشد 1: 70، وجاء فيمغني المحتاج 1: 36، قال الشافعي في الجديد ينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وفي القديم انه لا ينتقض لانه لا يلتذ بمسها.
(28) المدونة الكبرى 1: 8، ومقدمات ابن رشد 1: 70،والمحلّى 1: 237.
(29) الام 1: 19، ومغني المحتاج 1: 36.
(30) السنن الكبرى 1: 137.
( 31) الام 1: 19.
(32 ) طبقات الفقهاء: 81، وطبقات الشافعية: 7. وقال الخطيب الشربيني في مغنيالمحتاج 1: 36: «وحكاه جمع جديد أنّه ينقض لانّه كفرج الآدمي في وجوب الغسل في الايلاج فيه، فكذا في المس».
(33 ) الخلاف 1: 71، والحاوي الكبير 1: 87، والتفسير الكبير 11: 153،وأحكام القرآن للجصاص 2: 334، والمبسوط للسرخسي 1: 72، وبدائع الصنائع 1: 19 ومغني المحتاج 1: 47، وشرح فتح القدير 1: 21، وبداية المجتهد 1: 8، ومقدمات ابن رشد 1: 40، وحاشية الدسوقي 1:93، وأحكام القرآن لابن عربي 2: 557، والمحلّى 1: 73، ومراقي الفلاح: 12.
( 34) صحيح البخاري 1: 2، والسنن الكبرى 1: 41، والتهذيب 4: 186 حديث 519.
(35 ) الخلاف 1: 95، وجواهر الكلام 2: 246،والاُم 1: 30، ومغني المحتاج 1: 54، والتفسير الكبير 11: 153، وأحكام القرآن للجصاص 2: 360، والمبسوط للسرخسي 1: 55، وفتح المعين: 6، وشرح فتح القدير 1: 23، وبداية المجتهد 1: 16 و17،وأحكام القرآن لابن عربي 2: 55، وبدائع الصنائع 1: 22، ومسائل الامام أحمد : 11، والجامع لأحكام القرآن 6: 98 ـ 99، ومقدمات ابن رشد 1: 54، وحاشية الدسوقي 1: 99.
(36 ) المائدة: 6.
(37) علل الشرائع: 412 الحديث 1، والتهذيب 1: 6 الحديث 250، وسنن الدارقطني 2: 254 حديث 81 و82، ومسند أحمد بن حنبل 3: 394، والسنن الكبرى 1: 85.
(38 ) الخلاف 1: 94، وجواهر الكلام 2: 252، والحاويالكبير 1: 132، والمبسوط للسرخسي 1: 56، وبدائع الصنائع 1: 22، ومغني المحتاج 1: 61، والتفسير الكبير 11: 155، وأحكام القرآن للجصاص 2: 356، ومقدمات ابن رشد 1: 54، وبداية المجتهد 1: 17،ومراقي الفلاح: 12 .
(39 ) الخلاف 1: 72، وجواهر الكلام 2: 330، والحاوي الكبير 1: 100، والتفسير الكبير 11: 157، وتفسير ابن كثير 2: 23، وشرح فتح القدير 1: 12، ومسائل الامام أحمد بنحنبل : 6، ومقدمات ابن رشد 1: 56، ومراقي الفلاح: 11، ومغني المحتاج 1: 57، وبدائع الصنائع 1: 20، والاُم 1: 31، وحاشية الدسوقي 1: 103، وتحفة الأحوذي 1: 117، والمبسوط للسرخسي 1: 55، وسننالترمذي 1: 38، والوجيز 1: 13.
(40 ) جواهر الكلام 2: 330 و338 - 339 .
(41 ) الخلاف 1: 73، وجواهر الكلام 2: 332 و335، والاُم 1: 24، ومغني المحتاج 1: 57، وتحفة الأحوذي 1: 111، والحاوي الكبير 1:101 ـ 102، وبداية المجتهد 1: 8، وتفسير ابن كثير 2: 23، وشرح فتح القدير 1: 13، ومسائل الامام أحمد بن حنبل: 4، والوجيز 1: 13.
(42 ) الخلاف 1: 74، والحاوي الكبير 1: 103، والمبسوط للسرخسي1: 62، وسنن الترمذي 1: 41، والمحلّى 2: 33، والتفسير الكبير 11: 157، وتفسير ابن كثير 2: 23، وبداية المجتهد 1: 9، وشرح فتح القدير 1: 38، والدراري المضيّة 1: 48.
(43 ) الخلاف 1: 75، وعمدةالقاري 3: 222، وبداية المجتهد 1: 90، وسنن الترمذي 1: 46، وتحفة الأحوذي 1: 129 و132، والحاوي الكبير 1: 109، والمبسوط للسرخسي 1: 80، وأحكام القرآن للجصاص 2: 339، ومراقي الفلاح : 10، وشرحفتح القدير 1: 18، وبدائع الصنائع 1: 3، والوجيز 1:14.
(44 ) الخلاف 1: 77، وشرح فتح القدير 1: 10، وبدائع الصنائع 1: 3، والاُم 1: 25، ومغني المحتاج 1: 51، والحاوي الكبير 1: 111.
(45 )الخلاف 1: 85، والمبسوط للسرخسي 1: 6، وأحكام القرآن للجصاص 2: 366، وبدائع الصنائع 1: 4، والجامع لأحكام القرآن 6: 84، والتفسير الكبير 11: 157.
( 46) الخلاف 1: 724، والام 1: 275،والمجموع 5: 223، وعمدة القاري 8: 123، وبداية المجتهد 1: 41 و243.
(47 ) الخلاف 1:، وبداية المجتهد 1: 43 .
( 48) الخلاف 1: 100، والمقنعة : 6، وجواهر الكلام 3: 42 و67، والحاوي الكبير 1: 147و149، وشرح معاني الآثار 1: 90، ومراقي الفلاح: 24، والمحلّى 1: 78، وشرح فتح القدير 1: 116، والهداية للمرغيناني 1: 31، وسنن الترمذي 1: 275، ومغني المحتاج 1: 72، ونيل الأوطار 1: 284،وتحفة الأحوذي 1: 410، وبداية المجتهد 1: 43.
(49 ) الخلاف 1: 99، وجاهر الكلام 3: 45 و72، والحاوي الكبير 1: 143 ـ 145، والتفسير الكبير 29، 193، ومغني المحتاج 1: 36، والجامع لأحكامالقرآن 17: 226، وأحكام القرآن لابن عربي 4: 1727، وعمدة القاري 3: 63، وشرح فتح القدير 1: 117، وبدائع الصنائع 1: 33، وبداية المجتهد 1: 41.
( 50) الواقعـة: 79.
( 51) السنن الكبرى 1: 88و309.
( 52) جواهر الكلام 3: 74، وبداية المجتهد 1: 42 ـ 43.