دراسة مقارنة فی المصطلحات الاصل

أحمد المبلغی

نسخه متنی -صفحه : 5/ 2
نمايش فراداده

دراسة مقارنة في المصطلحات

الشيخ أحمد المبلغي(1)

الاستحباب

التعريف:

1-الاستحباب في اللغة: الاستحسان ، وإذا تعدى بـ(على) فهو بمعنى الايثار(2).

وفي الاصطلاح: اقتضاء الخطاب الشرعي الفعل اقتضاءً غير جازم(3).

وقريب منهتعريفه بأنه: حكم شرعيّ يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الالزام(4).

والذي اعتاد عليه أكثر الاصوليين هنا هو تعريف المستحب أو المندوب باعتباره متعلقالاستحباب أو الندب.

فعرفه البعض بأنـّه: الراجح فعله شرعا مع جواز تركه(5).

وعرفه آخرون بانه: مايثاب على فعله ولايعاقب على تركه(6). أو أنـّه : مايمدح فاعله ولايذم تاركه(7).

1- أعدّت هذه الدراسة بإشراف مركز البحوث والدراسات العلمية التابع للمجمع العالمي للتقريب بينالمذاهب الاسلامية.

2- المصباح / 117، لسان العرب 1/289 .

3- جمع الجوامع 1/80، شرح مختصر الروضة 1/265.

4- دروس في علم الاصول - الحلقة الاولى / 68 .

5-مفاتيح الاصول / 293، المحصول 1/20 .

6- شرح مختصر الروضة 1/353، المدخل الى مذهب احمد / 62 .

7- تهذيب شرح الاسنوي 1/35، مفاتيح الاصول / 293، نهاية السؤل 1/77 .