( 110 )
قود ولا دية ، وكان دمه هدراً » (1) .
ونستلهم من كتب التاريخ عدالة النظرية الاسلامية في معاقبة المنحرفين . فقد روي ان امرأة من طبقة الاشراف سرقت ، فتشفع لدى رسول الله (ص) احد الصحابة ، فقال (ص) وخطب في الناس خطبة قوية قصيرة ، معلنا فيها مبدأ مساواة جميع الافراد امام الشريعة والقانون : ( ايها الناس ، انما ضل من قبلكم
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) (2) .
لا يحد السارق الا مع توفر الشروط الشرعية ، وهي :
1 ـ البلوغ : فلا يحد الصبي حتى لو كرر السرقة لقاعدة : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ....» (3) ، بل يعرزه الحاكم بما يراه ، تأديباً .
2 ـ العقل : فلا يحد المجنون ، حسب القاعدة المذكورة في فقرة « البلوغ » .
3 ـ الاختيار وعدم الاضطرار . فلا يحد لو سرق شيئاً مأكولاً في سنة المجاعة ، لقوله (ع) : ( لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره ) (4) . بمعنى ان « لا تكون الحاجة عذراً الا في سرقة الطعام في عام مجاعة فانه لا قطع حينئذ » (5) .
(1) النهاية للشيخ الطوسي ص721 . (2) البخاري : كتاب الحدود باب 12 . (3) سفينة البحار ج1 ص530 . (4) من لا يحضره الفقيه ج4 ص43 . (5) ايضاح الفوائد لفخر المحققين ج4 ص519 .