1 ـ اقرار الزانية او الزاني اربع مرات ، لقول الامام (ع) : ( لا يرجم الزاني ، حتى يقر اربع مرات بالزنا اذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ، ولم يرجم ) (1) ، بشرط ان يكون المقر بالغاً ، عاقلاً ، مختاراً .
واذا أقر على نفسه بما يوجب الرجم ثم انكر ورجع عن اقراره سقط الرجم ، و « الاجماع [ على ذلك ] مضافاً الى النصوص المعتبرة المستفيضة التي منها قول الامام (ع) في حسنة محمد بن مسلم : من أقر على نفسه اقمت عليه [ الحد ] الا الرجم ، فانه اذا أقر على نفسه ، ثم جحد لم يرجم »(2). اما اذا اقر على نفسه بما يوجب الجلد ، ثم انكر ورجع عن اقراره لم يسقط الحد ، لقاعدة ( عدم سماع الانكار بعد الاقرار ) .
ولكن اذا تاب بعد الاقرار ، فللحاكم الشرعي الخيار بين اقامة الحد والعفو عنه . فقد جاء رجل الى أمير المؤمنين علي (ع) ، فاقر بالسرقة ، فقال له : ( أتقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة . فقال الاشعث : اتعطل حداً من حدود الله ؟ فقال له الامام : وما يدريك ما هذا ؟ اذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو ، اذا اقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفا ، ووان شاء قطع ) .
2 ـ شهادة اربعة شهود عدول ، سواء كان الزنا موجباً للرجم ، او للجلد ، لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً واولئك هم الفاسقون .
(1) الكافي ج7 ص219 . (2) الجواهر ج41 ص291 . (3) التهذيب ج10 ص129 .