( 130 )
مرضعة ، كما جاء في الحديث النبوي الشريف ، انه (ص) قال لها : ( حتى ترضعي ما في بطنك ، فلما ولدت قال لها : اذهبي ، فارضعيه ) .
5 ـ يجب حضور الشهود والحاكم الذي حكم بالرجم . فاذا « ثبت الرجم بالبينة ، فاول من يبدأ بالرجم الشهود ثم الامام ثم الناس . وان ثبت باعترافه بدأ برجمه الامام ثم الناس » (1) .
6 ـ يقتل غير المحصن المصر على الزنى في المرة الرابعة . فاذا جلد مائة جلدة في الاولى ، ثم عاد ثانية وجلد ، ثم عاد وجلد ، يقتل في الرابعة . و « هذا هو المشهور ، بل عن صاحب الانتصار والغنية الاجماع عليه ، لموثق ابي بصير عن ابي عبد الله (ع) : الزاني اذا زنى يجلد ثلاثاً ، ويقتل في الرابعة » (2) .
7 ـ اذا زنى غير المسلم بامرأة غير مسلمة ، يكون الحاكم الشرعي مخيرا بين الحكم عليهما بشرع الاسلام ، او الاعراض عنهما وتسليمهما الى اهل ملتهما ، لقوله تعالى : ( فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم ، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين ) (3) .
8 ـ ورد في بعض الروايا ان النظام الاجتماعي والسياسي ، المتمثل بالامام مسؤول عن معالجة ظاهرة الزنا ، وذلك بتزويج الزانية رجلاً يمنعها من ارتكاب هذا اللون من الانحراف . فقد ورد في قول الامام الباقر (ع) ( ان علياً
(1) المبسوط للشيخ الطوسي ج8 ص4 . (2) الجواهر ج41 ص331 . (3) المائدة : 42 .