( 132 )
لها مغتصباً عفتها . ويقتل غير المسلم اذا زنى بمسلمة . وفي كل هذه الحالات لا يعتبر الاحصان ، فيقتل المحصن وغير المحصن ، ويتساوى الشيخ والشاب المسلم والكافر والحر والعبد .
الثاني : الرجم فقط . وهو حد المحصن الزاني بامرأة بالغة عاقلة ، وحد المحصنة اذا زنت برجل بالغ عاقل ، ان كان كلاهما في سن الشباب .
الثالث : الجلد فقط . وهو ثابت على الزاني غير المحصن ، وعلى المرأة العاقلة البالغة اذا زنى بها طفل ، محصنة كانت ام لا ، وعلى المرأة غير المحصنة اذا زنت .
الرابع : الجلد والرجم معاً . وهما حد الشيخ والشيخة اذا كانا محصنين فيجلدان اولاً ثم يرجمان .
الخامس : الجلد والتغريب والجز . وهو حد البكر ، الذي تزوج ولم يدخل بها . والجز هو حلق الرأس ، والتغريب هو النفي ومقداره سنة عن البلدة التي جلد فيها ، حيث يعين الحاكم الشرعي تلك البلدة .
ولا يقام الحد رجماً ولا حلداً على الحامل ولو كان حملها من الزنى حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها وترضع ولدها .