انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج

زهیر الاعرجی

نسخه متنی -صفحه : 159/ 47
نمايش فراداده

( 52 )

الانحراف ومعالجته على ضوء الاسلام

ولا شك ان ديناً متكاملاً كالاسلام لابد وان يطرح للانسانية المعذبة نظاماً يعالج فيه مختلف زوايا الانحراف ويحلل من خلاله ، بكل دقة دوافع الجريمة في المجتمع الانساني ، ويشرع على ضوء ذلك احكاماً صارمة لقلع منشأ الانحراف من جذوره الغائرة في عمق النفس البشرية . وهو بذلك يتميز عن كل الانظمة الموجودة على الساحة الاجتماعية بشموليته ودقته وعدالته وتكامله في معالجة الجريمة معالجة حقيقية . فمن أجل مكافحة الجريمة فقد قسم النظام الاسلامي العقوبات الى قسمين هما العقوبات الادبية والعقوبات المادية . فالعقوبات الادبية تشمل جانبين ، الاول : الحدود ، وهي العقوبات المقدرة في الكتاب والسنة ، بمعنى ان الشارع لم يسمح للقاضي الشرعي التصرف في امر تقديرها ، كالقصاص في جرائم القتل ، والقطع والجرح ، وعقوبات الزنا ، واللواط ، والسحاق ، والقيادة ، والقذف ، والسرقة ، والسكر ، والارتداد ، وقطع الطريق . والثاني : التعزيرات وهي العقوبات التي فوض امر تقديرها وتحديدها لنظر الحاكم الشرعي ، فيعاقب عليها بما يراه مناسباً كعقوبة الكبائر غير المقدرة ، كتجارة المخدرات مثلاً ، وعقوبات التزوير والغيبة ونحوها .

والعقوبات المادية ، وهي الديات ، او المال الواجب دفعه بسبب الجناية على النفس او دونها . وتشمل جانبين ايضاً وهما ، اولاً : الديات المقدرة على لسان الشارع ، كدية النفس والاعظاء . ثانياً : الديات التي فوض امر تقديرها الى الحكومة ، او الخبراء الموثوق بهم .