( 79 )
13 ـ النخاع الشوكي : وفيه تمام الدية ، و « هو الخيط الابيض في وسط فقر الظهر ، فاذا قطع تثبت الدية كاملة لانه واحد في الاسنان » (1) ، فيعمه الضابط .
14 ـ الثديان : وفي ثدي المرأة معاً ديتها كاملة ، وفي احديهما نصف ديتها . وفي انقطاع اللبن ، يتعين الارش (2) .
15 ـ القضيب والخصيتان : وفي قطع القضيب من الاصل ، او الحشفة ، دية كاملة . وفي الخصيتين تمام الدية ، وفي احديهما النصف (3) .
16 ـ الشفرتان : وهو النسيج الخلوي المحيط بفرج المرأة ، وفيهما معاً دية المرأة ، وفي احديهما نصف ديتها (4) .
17 ـ الاليتان والرجلان : وفي كل من الاليتين معاً ، والرجلين معاً تمام الدية ، وفي كل واحدة منها النصف ، كما ذكرنا ذلك سابقاً . وفيها تفصيل دقيق فيما يتعلق بمواضع ودرجات الكسور (5) .
18 ـ كسر العظام : و « في كسر عظم من عضو ، خمس دية ذلك العضو . فان صلح على غير عيب فاربعة اخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره . وفي رضه ثلث دية العضو ، فان برئ على غير عيب فاربعة أخماس دية رضه » (6) .
(1) شرح اللمعة الدمشقية ج10 ص233 . (2) التهذيب ج10 ص252 . (3) الكافي ج7 ص311 . (4) التهذيب ج10 ص252 . (5) من لا يحضره الفقيه ج4 ص63 . (6) شرائع الاسلام ج4 ص271 .