( 80 )
19 ـ الاضلاع : ودية كسر الضلع « خمسة وعشرون ديناراً ان كانت مما يخالط القلب وعشرة دنانير ان كان مما يخالط العضدين . المراد بالمخالطة الجانب الذي عند القلب ، وبعدم المخالطة خلاف ذلك » (1) .
20 ـ الترقوة : وهي العظمة الواقعة بين ثغرة النحر والعاتق ، فـ « اذا كسرت ، وجبرت من غير عيب ففيها اربعون ديناراً » (2) .
والمافع هي ما ينتفع منها الانسان في حياته العملية ، من قوى النفس وغرائزها ، كالادراك ، والابصار ، والسمع ، والشم ، والذوق ، والصوت ، وما اليها . ولا قصاص في المنافع ، حتى مع العمد ، لتعذر المماثلة .
1 ـ العقل : وفي ذهابه بسبب الجناية دية كاملة ، بلا خلاف ، والمستند رواية البرقي عن الامام الصادق (ع) ، قال : ( قضى علي (ع) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وانقطع جماعه ، وهو حي ، بست ديات ) (3) ، و « لا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله » (4) .
2 ـ السمع : وفي ذهاب السمع من الاذنين دية كاملة مع اليأس من الشفاء . وفي ذهابه من اذن واحدة فنصف الدية . ومع الشفاء ورجوع السمع ، فالحكومة بتدارك العطل والضرر (5) .
3 ـ الابصار : وفي فقدان ضوء العينين ، الدية . و « لو ادعى ذهاب نظره
(1) التنقيح الرائع للسيوري الحل ج4 ص507 . (2) شرح اللمعة ج10 ص246 ، والمبسوط ج7 ص155 . (3) التهذيب ج10 ص252 . (4) شرائع الاسلام ج4 ص272 . (5) الكافي ج7 ص311 .