( 91 )
فالواجب مد ، والافضل مدين ، ومقدار المد ثلاثة ارباع الكيلو غرام الواحد . والاصل في التسليم الى المسكين انه تمليك له ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء . ويتساوى الصغير والكبير بكمية التسليم . والمراد بالمسكين هنا ، الفقير الذي يستحق الزكاة ، وهو من لا يملك قوت سنته ، لا فعلاً ولا قوة . فالموظف ذو الدخل المحدود مثلاً يملك قوت سنته بالقوة ، والغني يملك قوت سنته بالفعل ، وليس المسكين منهما .
ولا شك ان الكفارات المالية بحكم الديون فلو مات من وجبت عليه الكفارة اخرجت من اصل المال . واما الكفارات البدنية كالصيام فلا يجب على الورثة اداؤها الا اذا اوصى بها الميت ، فتخرج حينئذ من ثلثه .
وبطبيعة الحال ، فان الشريعة الاسلامية لم تسمح للفرد بالاستسلام للظلم الذي ينزله عليه فرد آخر ، بل أكدت على وجوب الدفاع عن النفس بكل الوسائل الممكنة ، كجرح المهاجم او قتله ، من غير حاجة الى اذن الامام (ع) او نائبه ، اي دون الحاجة الى الحصول على اذن خاص من الدولة . فلو هجم فرد على آخر ناوياً قتله وجب دفعه بكل الوسائل مع الامن من الفساد وليس على القاتل حينئذ شيء على صعيد العقوبات المنصوصة . ولكن لا يجوز للمدافع ان يتعدى الى القتل مع امكان الدفع بالجرح ، ولو تعدى الى القتل بلا لزوم ، ضمن الدية .
اما في حالة هجوم لص او غيره على دار فرد او نحوها ليسرقه او ليتجاوز على عرض زوجته او بناته ، وجب دفعه ايضاً باي نحو كان ولو