(صلى الله عليه وآله) كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله، وإن الله أنزل الصلوة، وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقَّت أوقاتها، فأجاز الله ذلك له(1). 8 ـ حدثنا محمد بن الحسن، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن أشياء من الصلاة، والديات، والفرايض، وأشياء من أشباه هذا. فقال: إن الله فوَّض إلى نبيه (صلى الله عليه وآله)(2).
9 ـ أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن أشياء من الصلاة، والديات، والفرايض، وأشياء من أشباه هذا. فقال: إن الله فوض إلى نبيه (صلى الله عليه وآله)(3).
10 ـ عبد الله بن عامر، عن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن بن عثمان، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قرأت هذه الآية على أبي جعفر (عليه السلام)، {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ}.. قول الله تعالى لنبيه وأنا أريد أن أسأله عنها. فقال أبو جعفر (عليه السلام): بل وشيء وشيء ـ مرتين ـ وكيف لا يكون له من الأمر شيء؟ فقد فوض الله إليه دينه، فقال: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فما أحل رسول الله صلى الله
(1) بصائر الدرجات ص399 وبحار الأنوار ج17 ص8 وج63 ص485 وج76 ص171 وج109 ص254 والوسائل ج25 ص332. (2) بصائر الدرجات ص399 والبحار ج17 ص9 عنه. (3) بصائر الدرجات ص400 والبحار ج17 ص9 عنه.