انفاق فی سبیل الله

عزالدین بحر العلوم

نسخه متنی -صفحه : 184/ 159
نمايش فراداده

( 163 )

" من تصدق بصدقة فردت عليه ، فلا يجوز له أكلها ولا يجوز له إلا انفاقها إنما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أن رجلاً أعتق عبداً لله ، فرد ذلك العبد لم يرجع في الأمر الذي جعله لله فكذلك لا يرجع في الصدقة " (1) .

وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عندما سئل عن رجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب فقال :

" فليعطها غيره ، ولا يردها في ماله " (2) .

إن الأمر بعدم ارجاع الصدقة يجسد لنا الحرص الشديد على أن يبقى الثواب الذي حصل عليه المعطي مجرداً له فلا يفوت ما حصل عليه بإرجاع الصدقة ، بل يبقيها لينال ثوابه .

(1 و 2) وسائل الشيعة 6 | 296 | 294 | 295 .