انفاق فی سبیل الله

عزالدین بحر العلوم

نسخه متنی -صفحه : 184/ 30
نمايش فراداده

( 33 )

5 ـ التمكن من التصرف .

من غير فرق بين الذكر والأنثى . .

ما تجب فيه الزكاة :

تجب الزكاة في :

1 ـ الأنعام الثلاثة : وهي الابل والبقر والغنم .

2 ـ الذهب والفضة المسكوكين .

3 ـ في الغلات الأربع : هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب .

وتستحب فيما عدا ذلك مما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر .

أما أموال التجارات فقد اختلفوا فيها على قولين :

أحدهما : الوجوب .

ثانيهما : الاستحباب (1) .

من تصرف إليه الزكاة :

وقد ذكرتهم الآية الشريفة في قوله تعالى :

( إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم ) (2) .

(1) راجع لذلك كتاب الزكاة من جواهر الكلام بحث ما تجب فيه الزكاة .

(2) سورة التوبة | آية : 60 .