( 33 )
5 ـ التمكن من التصرف .
من غير فرق بين الذكر والأنثى . .
تجب الزكاة في :
1 ـ الأنعام الثلاثة : وهي الابل والبقر والغنم .
2 ـ الذهب والفضة المسكوكين .
3 ـ في الغلات الأربع : هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
وتستحب فيما عدا ذلك مما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر .
أما أموال التجارات فقد اختلفوا فيها على قولين :
أحدهما : الوجوب .
ثانيهما : الاستحباب (1) .
من تصرف إليه الزكاة :
وقد ذكرتهم الآية الشريفة في قوله تعالى :
( إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضةً من الله والله عليم حكيم ) (2) .
(1) راجع لذلك كتاب الزكاة من جواهر الكلام بحث ما تجب فيه الزكاة . (2) سورة التوبة | آية : 60 .